تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨

البحث الرابع فيما يجوز للرجل أن يأخذ من مال والده وبالعكس وما يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها

مسألة : لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده شيئا على حال إلّا بإذنه ورضاه ،

سواء قلّ أو كثر ، لا مختارا ولا مضطرّا ، فإن اضطرّ ضرورة يخاف معها التلف ، جاز له أن يأخذ من ماله ما يمسك به رمقه ، كما يتناول من الميتة ، هذا إذا كان الوالد ينفق « 1 » على الولد بقدر كفايته ويقوم « 2 » بواجب حقّه ؛ لأنّ الوالد يجب عليه نفقة الولد مع يسار الوالد وإعسار الولد ، سواء كان بالغا أو غير بالغ على ما يأتي ؛ لأنّ الأصل عصمة مال الغير وعدم جواز التصرّف فيه بغير إذن المالك ، قال اللّه تعالى :
وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ
« 3 » . وروى الشيخ عن عليّ بن جعفر ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : « ولا يصلح أن يأخذ الولد من مال والده شيئا إلّا بإذن والده » « 4 » . وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « في كتاب
هامش
( 1 ) أكثر النسخ : منفق ، مكان : ينفق . ( 2 ) أكثر النسخ : يقيم . ( 3 ) البقرة ( 2 ) : 188 . ( 4 ) الاستبصار 3 : 48 الحديث 159 . وبتفاوت في اللفظ ينظر : التهذيب 6 : 344 الحديث 963 ، الوسائل 12 : 196 الباب 78 من أبواب ما يكتسب به الحديث 6 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 478 | العلامة الحلي / بخش فقه در جامعه پژوهش هاى اسلامى