عليّ عليه السلام : لا يأخذ الولد من مال والده شيئا إلّا بإذنه »
« 1 » . هذا مع عدم الحاجة ، إمّا بإيسار الولد أو بإنفاق الوالد ، أمّا إذا لم ينفق عليه ، فإنّه يجبر على ذلك ؛ لأنّ الأب يجبر على نفقة الولد المعسر على ما يأتي ، فيرفع الولد خبره إلى الحاكم ليجبر الأب على ذلك ، فإن لم يكن حاكم ، جاز للولد أن يأخذ من مال والده قدر كفايته على الاقتصاد « 2 » بالمعروف ؛ لأنّه يجب على الوالد بذل هذا القدر إلى الولد ، فإذا امتنع منه ، جاز للولد أخذه ، كما قلناه في الدين « 3 » إن « 4 » امتنع من عليه الدين ، جاز له الأخذ من ماله بقدر دينه .
مسألة : ولا يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده البالغ مع الغنى عنه ،
ولا مع إنفاق الولد عليه بالمعروف ؛ لأنّ الأصل عصمة مال الغير .
وروى الشيخ عن عليّ بن جعفر ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يأكل من مال ولده ؟ قال : « لا ، إلّا أن يضطرّ إليه فيأكل منه بالمعروف » « 5 » .
وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه ، قال : « يأكل منه ما شاء من غير سرف »
« 6 » . وهذا يدلّ على جواز التناول مع الحاجة .
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 343 الحديث 961 ، الاستبصار 3 : 48 الحديث 157 ، الوسائل 12 : 194 الباب 78 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 . بتفاوت يسير في اللفظ .
( 2 ) ق ، خا وح : على الاقتصار .
( 3 ) ينظر تذكرة الفقهاء 14 : 78 .
( 4 ) ب : إذا ، مكان : إن .
( 5 ) التهذيب 6 : 344 الحديث 963 ، الاستبصار 3 : 48 الحديث 159 ، الوسائل 12 : 196 الباب 78 من أبواب ما يكتسب به الحديث 6 .
( 6 ) التهذيب 6 : 343 الحديث 961 ، الاستبصار 3 : 48 الحديث 157 ، الوسائل 12 : 194 الباب 78 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 . في التهذيب والوسائل : عن أبي عبد اللّه عليه السلام .