سألته عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته « 1 » ، فيعطيه رجل آخر دراهم فيقول : اشتر لي كذا وكذا وما ربحت فبيني وبينك ، قال : « إذا أذن له الذي استأجره ، فليس به بأس »
« 2 » .
مسألة « 3 » : ولا بأس بأخذ أجر المرأة « 4 » عن الغزل ؛
لأنّه فعل مباح يحتاج إليه ، فكان سائغا ولا نعرف فيه خلافا .
روى الشيخ عن أبي زهرة « 5 » ، عن أمّ الحسن النخعيّة « 6 » قالت : مرّ بي أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام فقال : « أيّ شيء تصنعين يا أمّ الحسن ؟ » قالت : أغزل ، قال « 7 » : فقال : « أما إنّه أحلّ الكسب »
« 8 » .
مسألة : قال الشيخ - رحمه اللّه - : إذا مرّ الإنسان بالثمرة ، جاز له أن يأكل منها قدر كفايته ،
هامش
( 1 ) بعض النسخ : ضيعة ، وفي خا : في صنعة .
( 2 ) التهذيب 6 : 381 الحديث 1125 ، الوسائل 12 : 176 الباب 66 من أبواب ما يكتسب به الحديث 5 .
( 3 ) ب : فصل ، مكان : مسألة .
( 4 ) كثير من النسخ : بأخذ أجرة المرأة ، وما أثبتناه من نسختي ر وب ، ولعلّ الأنسب : بأخذ المرأة أجرا .
( 5 ) أبو زهرة ، قال السيّد الخوئيّ : روى عن أمّ الحسن عن أمير المؤمنين عليه السلام ، وروى عنه عثمان بن عيسى . الكافي 5 : 311 باب النوادر الحديث 32 ، ورواها في التهذيب 6 : 382 الحديث 1127 وفيها تقييد أمّ الحسن بالنخعيّة ، معجم رجال الحديث 22 : 172 .
( 6 ) أمّ الحسن النخعيّة ، قال المامقانيّ : لم أقف فيه إلّا على رواية الكلينيّ في الكافي 5 : 311 باب النوادر الحديث 32 ، عن عثمان بن عيسى عن أبي زهرة عنها عن أمير المؤمنين عليه السلام ، وروى الشيخ عنها في التهذيب 6 : 382 الحديث 1127 ، وقال : لم أتحقّق حالها . تنقيح المقال 3 : 71 من فصل النساء .
( 7 ) في التهذيب : قالت .
( 8 ) التهذيب 6 : 382 الحديث 1127 ، الوسائل 12 : 174 الباب 64 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 .