قال : « ليس به بأس »
« 1 » . وكذا يجوز بيع عظام الفيل ؛ لاتّخاذ الأمشاط منها على ما قدّمناه « 2 » .
وقال ابن البرّاج : إنّه مكروه « 3 » . ولا أعرف المستند له .
مسألة : يكره ركوب البحر للتجارة ،
ويحرم مع ظهور أمارة الخوف ، وكذا يحرم كلّ سفر يظهر فيه الخوف ؛ لأنّ دفع الخوف واجب ، وترك الواجب حرام .
روى الشيخ عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه كره ركوب البحر للتجارة
« 4 » . وعن معلّى بن خنيس ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يسافر فيركب البحر ، فقال : « يكره ركوب البحر للتجارة ، إنّ أبي كان يقول : إنّك تضرّ بصلاتك ، هو ذا الناس يصيبون أرزاقهم ومعايشهم »
« 5 » . وعن ابن بكير ، عن عبيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « كان أبي يكره ركوب البحر في التجارة »
« 6 » . وعن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّ رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام فقال : أصلحك اللّه إنّا نتّجر إلى هذه الجبال فنأتي منها أمكنة لا نقدر
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 374 الحديث 1087 ، الوسائل 12 : 124 الباب 38 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 .
( 2 ) يراجع : ص 406 .
( 3 ) المهذّب 1 : 346 .
( 4 ) التهذيب 6 : 380 الحديث 1118 ، الوسائل 12 : 178 الباب 67 من أبواب ما يكتسب به الحديث 5 .
( 5 ) التهذيب 6 : 380 الحديث 1119 ، فيه : يجدون ، مكان : يصيبون ، الوسائل 12 : 177 الباب 67 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3 .
( 6 ) التهذيب 6 : 381 الحديث 1120 ، الوسائل 12 : 178 الباب 67 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4 .