نصلّي إلّا على الثلج ، قال : « أفلا ترضى أن تكون مثل فلان يرضى بالدون ؟ ! « 1 » » ثمّ قال : « لا تطلب التجارة في أرض لا تستطيع أن تصلّي إلّا على الثلج »
« 2 » .
مسألة : ولا بأس بأجرة الدلّال ؛
لأنّه عمل مباح يحتاج إليه ، فجاز أخذ العوض عنه ، كغيره من الأعمال المباحة ولا نعرف فيه خلافا .
روى الشيخ عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سأله أبي وأنا حاضر ، فقال : ربّما أمرنا الرجل أن يشتري لنا الأرض أو الدار أو الغلام أو الخادم ونجعل له جعلا ، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : « لا بأس به »
« 3 » . وعن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يريد أن يشتري دارا أو أرضا أو خادما ويجعل له جعلا ، قال : « لا بأس به »
« 4 » .
مسألة : إذا استأجر الرجل أجيرا خاصّا ،
وهو أن يستأجره مدّة من الزمان لعمل له ، لم يجز له أن يعمل لغيره شيئا إلّا بإذن المستأجر ؛ لأنّه قد استحقّ منافعه في ذلك الزمان ، فلا يجوز له صرفها إلى غيره . أمّا لو استأجره ليعمل له شيئا ، جاز له أن يؤجر نفسه لغيره ليعمل « 5 » له ما شاء ؛ لأنّ الأوّل لم يستوعب زمانه وإنّما استحقّ في ذمّته عملا خاصّا .
وقد روى الشيخ عن إسحاق بن عمّار ، عن العبد الصالح عليه السلام ، قال :
هامش
( 1 ) أكثر النسخ : الدون .
( 2 ) التهذيب 6 : 381 الحديث 1121 ، الوسائل 12 : 179 الباب 68 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 .
( 3 ) التهذيب 6 : 381 الحديث 1124 ، الوسائل 12 : 395 الباب 20 من أبواب أحكام العقود الحديث 6 .
( 4 ) التهذيب 6 : 385 الحديث 1145 ، الوسائل 12 : 207 الباب 84 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3 .
( 5 ) كثير من النسخ : يعمل ، مكان : ليعمل .