تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : « كسب الحجّام خبيث » « 1 » وهذا أولى بالاختباث من كسب الحجّام . وعن ابن عبّاس أنّ رجلا حجّ ثمّ أتاه فقال له : إنّي رجل أكنس فما ترى في مكسبي ؟ فقال : أيّ شيء تكنس ؟ فقال : العذرة ، قال : ومنه حججت ومنه تزوّجت ؟ قال : نعم ، قال : أنت خبيث وحجّك خبيث وما تزوّجت خبيث « 2 » . ولأنّ فيه دناءة ، فأشبه الحائك والحجّام ، ولو آجر نفسه لذلك ، حلّت الأجرة بلا خلاف نعلمه ؛ لأنّ الحاجة داعية إليه ، ولا يندفع بدون إباحة الإجارة ، فوجب إباحتها ، كالحجامة .

مسألة : إذا أمره بشراء شيء ، لم يجز له أن يعطيه من عنده إلّا بعد أن يبيّن له ذلك ،

وقد بيّنّاه فيما سلف « 3 » . ورواه الشيخ عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « إذا قال لك الرجل : اشتر لي ، فلا تعطه من عندك وإن كان الذي عندك خيرا منه » « 4 » . وعن عليّ بن النعمان وأبي المعزى والوليد بن مدرك « 5 » ، عن إسحاق ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له : ابتع لي ثوبا ،
هامش
( 1 ) صحيح مسلم 3 : 1199 الحديث 1568 ، سنن أبي داود 3 : 266 الحديث 3421 ، سنن الترمذيّ 3 : 574 الحديث 1275 ، سنن الدارميّ 2 : 272 ، مسند أحمد 3 : 465 ، سنن البيهقيّ 6 : 6 ، المصنّف لابن أبي شيبة 3 : 439 الحديث 2 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 4 : 242 الحديث 4258 ، 4259 و 4260 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 7 : 300 الحديث 5130 ، كنز العمّال 4 : 80 الحديث 9625 . ( 2 ) المغني 6 : 150 - 151 ، الشرح الكبير بهامش المغني 6 : 37 . ( 3 ) يراجع : ص 291 . ( 4 ) التهذيب 6 : 352 الحديث 998 ، الوسائل 12 : 288 الباب 5 من أبواب آداب التجارة الحديث 1 . ( 5 ) الوليد بن مدرك الكوفيّ ، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام قال المامقانيّ : ظاهره كونه إماميّا إلّا أن حاله مجهول . رجال الطوسيّ : 327 ، تنقيح المقال 3 : 280 .