وقد روى الشيخ - في الصحيح - عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أعطاه رجل مالا ليضعه في المساكين وله عيال محتاجون ، أيعطيهم منه من غير أن يستأمر صاحبه ؟ قال : « نعم »
« 1 » .
مسألة : يجوز للرجل أن يؤاجر نفسه لكلّ عمل مباح ينتفع به ؛
عملا بالأصل ،
وبما رواه الشيخ عن ابن سنان ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن الإجارة ، فقال : « صالح لا بأس به إذا نصح « 2 » قدر طاقته ، فقد آجر موسى عليه السلام نفسه واشترط ، فقال : إن شئت ثماني وإن شئت عشرا ، وأنزل اللّه تعالى فيه :
أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ
« 3 » »
« 4 » . ولا يعارض ذلك :
ما رواه الشيخ عن عمّار الساباطيّ ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل يتّجر ، فإن هو آجر نفسه أعطي ما يصيب في تجارته ، فقال :
« لا يؤاجر نفسه ولكن يسترزق اللّه عزّ وجلّ ويتّجر ، فإنّه إذا آجر نفسه حظر على نفسه الرزق »
« 5 » . لأنّا نقول بموجبه ؛ إذ التجارة أفضل من الإجارة ، قال الشيخ - رحمه اللّه - :
الوجه في كراهية ذلك : أنّه لا يأمن أن لا ينصحه في عمله ، فيكون مأثوما وقد نبّه
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 352 الحديث 1001 ، الوسائل 12 : 206 الباب 84 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2 .
( 2 ) النصيحة : لفظ حامل لمعان شتّى ، منها شدّة المحبّة لهم وعدم الشكّ فيهم وشدّة متابعتهم في قبول قولهم وفعلهم . مجمع البحرين 2 : 418 .
( 3 ) القصص ( 28 ) : 27 .
( 4 ) التهذيب 6 : 353 الحديث 1003 ، الاستبصار 3 : 55 الحديث 178 ، الوسائل 12 : 176 الباب 66 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2 .
( 5 ) التهذيب 6 : 353 الحديث 1002 ، الاستبصار 3 : 55 الحديث 177 ، الوسائل 12 : 176 الباب 66 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3 .