وقال مالك : لا يستحقّ الأجرة حتّى تبرأ عينه « 1 » . وليس بمعتمد وسيأتي البحث فيه .
فصل : [ في عدم خفض الجارية حتّى تبلغ سبع سنين ]
روى الشيخ عن وهب ، عن الصادق عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام ، عن عليّ عليه السلام قال : « لا تخفض الجارية حتّى تبلغ سبع سنين »
« 2 » . وعن عمرو بن ثابت ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : كانت امرأة يقال لها : أمّ طيّبة « 3 » « 4 » تخفض الجواري فدعاها النبيّ صلّى اللّه عليه وآله فقال لها : « يا أمّ طيّبة « 5 » إذا خفضت فأشمّي « 6 » ولا تجحفي ، فإنّه أصفى للّون وأحظى عند الرجل « 7 » »
« 8 » .
هامش
( 1 ) المدوّنة الكبرى 4 : 122 ، المغني 6 : 138 ، الشرح الكبير بهامش المغني 6 : 82 - 83 .
( 2 ) التهذيب 6 : 360 الحديث 1033 ، الوسائل 12 : 93 الباب 18 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3 .
( 3 ) ر وع : أمّ ظبية ، كما في بعض نسخ الوسائل .
( 4 ) أمّ طيّبة كذا في بعض النسخ والمصادر الروائيّة من الخاصّة ، وفي بعض النسخ : أمّ ظبية ، والذي وجدناه في كتب التراجم : أمّ عطيّة ، عدّها الشيخ في رجاله من أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، وقال ابن الأثير وابن حجر عنها : أمّ عطيّة الأنصاريّة الخافضة ، عن عطيّة القرظيّ قال : كانت بالمدينة خافضة يقال لها أمّ عطيّة ، فقال لها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : أشمّي ولا تحفي فإنّه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج . رجال الطوسيّ : 33 ، أسد الغابة 5 : 603 ، الإصابة 4 : 477 .
( 5 ) ر وع : « أمّ ظبية » .
( 6 ) قال ابن الأثير : « أشمّي ولا تنهكي » شبّه القطع اليسير بإشمام الرائحة ، والنهك بالمبالغة فيه : أي اقطعي بعض النواة ولا تستأصليها . النهاية 2 : 503 .
( 7 ) في المصدر : « عند البعل » مكان : « عند الرجل » .
( 8 ) التهذيب 6 : 360 الحديث 1034 ، الوسائل 12 : 92 الباب 18 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2 .