تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
أعطي على كتابته - يعني القرآن - أجرا ؟ قال : « لا بأس » « 1 » .

الرابع : يكره تعشير المصاحف بالذهب وأخذ الأجرة عليه ،

روى الشيخ عن سماعة ، قال : سألته عن رجل يعشّر المصاحف بالذهب ، فقال : « لا يصلح » فقال : إنّها معيشتي ، فقال : « إنّك إن تركته جعل اللّه لك مخرجا » « 2 » . وعن أبي أيّوب الخزّاز ، عن محمّد الورّاق « 3 » ، قال : عرضت على أبي عبد اللّه عليه السلام كتابا ، فيه قرآن مختّم معشّر بالذهب ، وكتب « 4 » في آخره سورة بالذهب ، فأريته إيّاه ، فلم يعب منه شيئا إلّا كتابة القرآن بالذهب ، فإنّه قال : « لا يعجبني أن يكتب القرآن إلّا بالسواد ، كما كتب أوّل مرّة » « 5 » وفي هذا الحديث دلالة على حمل الحديث الأوّل على الكراهية .

الخامس : يجوز أخذ الأجرة على نسخ جميع كتب العلوم الدينيّة والدنياويّة ،

وعلى تعليم جميع الحكم والآداب ، وعلى نسخها وتخليدها الكتب « 6 » ، ولا يجوز نسخ كتب الكفر والضلال وتخليدها الكتب ، إلّا للإثبات للحجج على الخصم أو
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 366 الحديث 1053 ، الوسائل 12 : 115 الباب 31 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4 . ( 2 ) التهذيب 6 : 366 الحديث 1055 ، الوسائل 12 : 117 الباب 32 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 . ( 3 ) ح : محمّد بن الورّاق . ( 4 ) ب : وكاتب وباقي النسخ : وكان ، وقد تقدّم الحديث في ص 394 . ( 5 ) التهذيب 6 : 367 الحديث 1056 ، الوسائل 12 : 117 الباب 32 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2 . ( 6 ) أكثر النسخ : وتجليدها الكتب ، وفي نسخة ح : وتجليدها والكتب ، وفي السرائر : 209 : وتخليدها - بالخاء - الكتب . وكذا في النهاية : 367 ، والكتب : الجمع ، وقال أبو زيد : كتّبت الناقة تكتيبا ، إذا صررتها . لسان العرب 1 : 107 .