أبي عبد اللّه عليه السلام ومعي ثوبان ، فقال لي : « يا أبا إسماعيل تجيئني من قبلكم أثواب كثيرة وليس يجيئني مثل هذين الثوبين اللذين تحملهما أنت » فقلت : جعلت فداك ، تغزلهما أمّ إسماعيل وأنسجهما أنا ، فقال لي : « حائك أنت ؟ » قلت : نعم ، قال :
« لا تكن حائكا » قلت : فما أكون ؟ قال : « كن صيقلا » وكانت معي مائتا درهم ، فاشتريت بها سيوفا ومرايا عتقا « 1 » فقدمت بها الريّ وبعتها بربح كثير
« 2 » .
مسألة : كسب الحجّام إذا لم يشترط حلال ، طلق ،
وأمّا إذا شرط ، فإنّه يكون مكروها وليس بمحظور ؛ عملا بأصل الإباحة . وبه قال ابن عبّاس ، وعكرمة وربيعة ، ويحيى الأنصاريّ ، ومالك ، والشافعيّ ، وأصحاب الرأي . ونقله الجمهور عن الباقر عليه السلام .
وقال أحمد : إنّه حرام « 3 » .
لنا :
ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس ، قال : احتجم النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وأعطى الحجّام أجره ولو علمه حراما لم يعطه « 4 » . وفي لفظ : ولو علمه خبيثا
هامش
أبي عمر الخيّاط عنه عن أبي عبد اللّه عليه السلام في التهذيب 6 : 363 الحديث 1043 والاستبصار 3 : 64 الحديث 213 ، قال السيّد الخوئيّ : ورواها الكلينيّ في الكافي 5 : 115 باب الصناعات الحديث 6 وفيه : أبو عمر الحنّاط عن إسماعيل الصيقل الرازيّ والصحيح ما في التهذيب والاستبصار . جامع الرواة 2 : 366 ، معجم رجال الحديث 22 : 28 .
( 1 ) قال ابن الأعرابيّ : كلّ شيء بلغ النهاية في جودة أو رداءة أو حسن أو قبح فهو عتيق وجمعه : عتق .
لسان العرب 10 : 236 .
( 2 ) التهذيب 6 : 363 الحديث 1042 ، الاستبصار 3 : 64 الحديث 213 ، الوسائل 12 : 100 الباب 23 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 .
( 3 ) المغني 6 : 135 ، الشرح الكبير بهامش المغني 6 : 79 .
( 4 ) صحيح البخاريّ 7 : 161 ، صحيح مسلم 5 : 1205 الحديث 1202 ، سنن ابن ماجة 2 : 731 الحديث 2162 ، سنن الترمذيّ 3 : 576 الحديث 1278 ، مسند أحمد 1 : 316 ، سنن البيهقيّ 6 :