پرش به محتوای اصلی

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحه 415

پدیدآورندگان:

ص۴۱۵
عليه السلام عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق ، فقال : « ذلك « 1 » سحت » « 2 » . إذا ثبت هذا : فإنّه يجوز الرزق فيه من بيت المال - على ما يأتي تفصيله - وكذا الصلاة بالناس . ويجوز أخذ الأجرة على عقد النكاح .
پاورقی
( 1 ) كثير من النسخ : « ذاك » مكان : « ذلك » . ( 2 ) الفقيه 3 : 4 الحديث 12 ، الوسائل 18 : 161 الباب 8 من أبواب آداب القضاء الحديث 1 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحه 415 | العلامة الحلي / بخش فقه در جامعه پژوهش هاى اسلامى