عليه السلام عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق ، فقال :
« ذلك « 1 » سحت »
« 2 » . إذا ثبت هذا : فإنّه يجوز الرزق فيه من بيت المال - على ما يأتي تفصيله - وكذا الصلاة بالناس . ويجوز أخذ الأجرة على عقد النكاح .
هامش
( 1 ) كثير من النسخ : « ذاك » مكان : « ذلك » .
( 2 ) الفقيه 3 : 4 الحديث 12 ، الوسائل 18 : 161 الباب 8 من أبواب آداب القضاء الحديث 1 .