النوع الخامس ما يجب على الإنسان فعله
مسألة : يحرم أخذ الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم « 1 » والصلاة عليهم ؛
لأنّ ذلك واجب عليهم ، فلا يجوز لهم أخذ الأجرة على فعله ، كالفرائض .
مسألة : يحرم أخذ الأجرة على الأذان ؛
لأنّه طاعة للّه تعالى ، فلا يجوز « 2 » أخذ الأجرة عليه .
روى الشيخ عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام ، عن عليّ عليه السلام أنّه أتاه رجل ، فقال : واللّه يا أمير المؤمنين إنّي لأحبّك للّه ، فقال له : « ولكنّي أبغضك للّه » قال : ولم ؟ قال : « لأنّك تبغي في الأذان وتأخذ على تعليم القرآن أجرا ، وسمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يقول : من أخذ على تعليم القرآن أجرا ، كان حظّه يوم القيامة »
« 3 » . إذا ثبت هذا : فإنّه يجوز أخذ الرزق عليه من بيت المال .
وكذا القضاء يحرم أخذ الأجرة عليه .
وروى ابن بابويه - في الصحيح - عن عبد اللّه بن سنان ، قال : سئل أبو عبد اللّه
هامش
( 1 ) خا وق : وتدفينهم ، مكان : ودفنهم .
( 2 ) أكثر النسخ : فلا يحلّ ، مكان : فلا يجوز .
( 3 ) التهذيب 6 : 376 الحديث 1099 ، الوسائل 12 : 113 الباب 30 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 .