تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
فالوجه : جواز بيعها ؛ عملا بعموم الرواية التي تلوناها عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام « 1 » . وقال بعض الجمهور : لا يجوز بيعها ؛ لعدم الانتفاع بها . أمّا لو كان ممّا يمكن تعليمه ، فإنّه يجوز بيعه قطعا ؛ لأنّ مآله إلى النفع به ، فأشبه العبد « 2 » الصغير « 3 » .

الثاني : ما يصاد عليه ، كالبومة « 4 » التي تجعل شباشا « 5 » لتجتمع الطير « 6 » إليها فيصيده الصائد ، هل يجوز بيعه ؟

فيه تردّد ينشأ من المنفعة الحاصلة ببيعه ، وقد نهي عن تعذيب الحيوان ، وكذا البحث في اللقلق « 7 » وشبهه .

الثالث : بيض ما لا يؤكل لحمه من الطير إن كان ممّا لا ينتفع به ، كالغراب والحدأة والرخم وأشباهها ، لم يجز بيعها ،

سواء كان طاهرا أو نجسا ، وإن كان ممّا ينتفع به بأن يصير فرخا ، جاز بيعه .

الرابع : في بيع العلق « 8 » التي ينتفع بها ،

كالتي تعلّق على وجه صاحب
هامش
( 1 ) يراجع : ص 406 الرقم ( 5 ) . ( 2 ) في المغني والشرح : الجحش . والجحش : ولد الحمار الوحشيّ والأهليّ ، والجحش ولد الظبية وقيل : الصبيّ . لسان العرب 6 : 270 . ( 3 ) المغني 4 : 327 ، 328 ، الشرح الكبير بهامش المغني 4 : 10 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 311 . ( 4 ) البوم والبومة : طائر يسكن الخراب يضرب به المثل في الشوم ، كلاهما للذكر والأنثى . أقرب الموارد 1 : 68 . ( 5 ) الشباش : الطائر الذي يقيّد في الشرك ليصطاد به نظيره . دمية القصر 1 : 302 . ( 6 ) كثير من النسخ : الطيور . ( 7 ) في النسخ : العلق ، ولعلّ الصحيح ما أثبتناه كما في المغني والشرح . واللقلق : طائر أعجميّ طويل العنق يأكل الحيّات ، والجمع اللقالق ، وصوته اللّقلقة . لسان العرب 10 : 332 . ( 8 ) العلق : شيء أسود يشبه الدود يكون بالماء فإذا شربته الدابّة تعلّق بحلقها . المصباح المنير : 426 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 408 | العلامة الحلي / بخش فقه در جامعه پژوهش هاى اسلامى