تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
كان لأبي منه مشط أو أمشاط » « 1 » .

مسألة : ويجوز بيع الهرّ .

وبه قال ابن عبّاس ، والحسن البصريّ ، وابن سيرين ، والحكم ، وحمّاد ، والثوريّ « 2 » ، ومالك « 3 » ، والشافعيّ « 4 » ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وكره أبو هريرة ، وطاوس ، ومجاهد ، وجابر بن زيد ثمنه « 5 » . وعن أحمد روايتان « 6 » . لنا : أنّه عين طاهرة ينتفع بها ، فجاز بيعها ، كغيرها من المبيعات . وما رواه محمّد بن مسلم وعبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت » قال : « ولا بأس بثمن الهرّ » « 7 » .

فروع :

الأوّل : لو كان الفهد والصقر ونحوهما ممّا ليس بمعلّم ولا يقبل التعليم ،

هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 373 الحديث 1083 ، الوسائل 12 : 123 الباب 37 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2 . ( 2 ) المغني 4 : 328 ، الشرح الكبير بهامش المغني 4 : 10 ، المجموع 9 : 229 . ( 3 ) المدوّنة الكبرى 2 : 74 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 327 ، المغني 4 : 328 ، الشرح الكبير بهامش المغني 4 : 10 ، المجموع 9 : 229 . ( 4 ) الأمّ 3 : 11 - 12 ، الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 90 ، الحاوي الكبير 5 : 381 ، المجموع 9 : 229 ، روضة الطالبين : 504 . ( 5 ) المغني 4 : 328 ، الشرح الكبير بهامش المغني 4 : 10 ، المجموع 9 : 229 . ( 6 ) المغني 4 : 328 ، الشرح الكبير بهامش المغني 4 : 10 ، الكافي لابن قدامة 4 : 181 - 182 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 11 ، الإنصاف 4 : 273 . ( 7 ) التهذيب 6 : 356 الحديث 1017 ، الوسائل 12 : 83 الباب 14 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3 .