النوع الرابع ما لا ينتفع به
مسألة : يحرم بيع ما لا ينتفع به ،
كالحشرات كلّها ، كالفأر ، والحيّات ، والعقارب ، والخنافس ، والجعلان « 1 » ، وبنات وردان « 2 » ، وسباع البهائم التي لا تصلح للاصطياد ، كالأسد والذئب ، وما لا يؤكل ولا يصاد به من الطير ، كالرخم « 3 » والحدأة « 4 » والغراب الأبقع أو الأسود ، وبيضها ، كلّ هذا لا يجوز بيعه ولا أخذ ثمنه ؛ لعدم الانتفاع به . وكذا يحرم بيع المسوخ . برّيّة كانت ، كالقرد والدبّ ، أو بحريّة ، كالجرّيّ والمارماهي ، والسلاحف « 5 » ، والرقاق « 6 » .
وكره أحمد بن حنبل بيع القرد « 7 » .
هامش
( 1 ) الجعل : دابّة سوداء من دوابّ الأرض كالخنفساء ، قيل : هو أبو جعران ، وجمعه جعلان . لسان العرب 11 : 112 .
( 2 ) بنت وردان : دويبّة نحو الخنفساء حمراء اللون وأكثر ما تكون في الحمّامات وفي الكنف . المصباح المنير : 655 .
( 3 ) الرخمة : طائر أبقع على شكل النّسر خلقة إلّا أنّه مبقّع بسواد وبياض يقال له الأنوق ، والجمع :
رخم ورخم وهو موصوف بالغدر والموق ، وقيل : بالقذر . لسان العرب 12 : 235 .
( 4 ) الحدأة : طائر يطير يصيد الجرذان ، والجمع : حدأ ، مثل : عنبة وعنب . لسان العرب 1 : 54 .
( 5 ) السلحفاء والسلحفية والسلحفاة : واحدة السلاحف من دوابّ الماء ، وقيل : هي الأنثى من الغيالم .
والغيلم : السلحفاة والضفدع أيضا . لسان العرب 9 : 161 وج 12 : 440 .
( 6 ) الرّقّ : ضرب من دوابّ الماء شبه التمساح ، والرّقّ : العظيم من السلاحف . لسان العرب 10 : 123 .
( 7 ) المغني 4 : 328 ، الشرح الكبير بهامش المغني 4 : 11 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 312 ، الإنصاف 4 :
274 .