تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
والسيمياء « 1 » وغيرها .

مسألة : لا يحلّ بيع الحرّ « 2 » ولا أكل ثمنه

وكلّ أكل ما ليس بمملوك للإنسان ، ولا يصحّ تملّكه إيّاه ، ولا نعلم فيه خلافا ؛ لما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، أنّه قال : « ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة . . . رجل أعطى بي ثمّ غدر ، ورجل باع حرّا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفّه أجره » « 3 » .

مسألة : يحرم بيع المصحف .

وبه قال أحمد بن حنبل ، وهو قول ابن عمر ، وابن عبّاس ، وأبو موسى ، وسعيد بن جبير ، وإسحاق « 4 » . وجوّز بيع المصاحف الحسن البصريّ ، والحكم ، وعكرمة والشافعيّ « 5 » وأصحاب الرأي « 6 » . لنا : ما رواه الجمهور عن ابن عمر أنّه قال : وددت أنّ الأيدي تقطع في بيعها ،
هامش
( 1 ) قال الشهيد : السيمياء : وهي إحداث خيالات لا وجود لها في الحسّ للتأثير في شيء آخر ، وربّما ظهر إلى الحسّ . الدروس الشرعيّة 3 : 192 . ( 2 ) ع ، ر : الخمر ، مكان : الحرّ . ( 3 ) صحيح البخاريّ 7 : 118 ، سنن ابن ماجة 2 : 816 الحديث 2442 ، مسند أحمد 2 : 358 ، سنن البيهقيّ 6 : 14 و 121 ، كنز العمّال 16 : 28 الحديث 43793 ، مسند أبي يعلى 11 : 444 الحديث 6571 ، فيض القدير 3 : 315 الحديث 3494 ، ومن طريق الخاصّة ، ينظر : عوالي اللآلئ 3 : 253 الحديث 3 . ( 4 ) المغني 4 : 331 ، الشرح الكبير بهامش المغني 4 : 14 ، زاد المستقنع : 37 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 313 ، الكافي لابن قدامة 2 : 185 ، الإنصاف 4 : 278 . ( 5 ) المهذّب للشيرازيّ 1 : 262 ، حلية العلماء 4 : 118 ، المجموع 9 : 252 ، فتح العزيز بهامش المجموع 8 : 232 ، روضة الطالبين : 534 ، المغني 4 : 331 ، الشرح الكبير بهامش المغني 4 : 14 . ( 6 ) المبسوط للسرخسيّ 13 : 133 ، المغني 4 : 331 ، الشرح الكبير بهامش المغني 4 : 14 ، حلية العلماء 4 : 118 ، المجموع 9 : 252 .