تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
حملها ليس بحرام ؛ لجواز أن يحمل ليجعل خلًّا . أمّا حملها للشرب ، فإنّه حرام ، والأجرة عليه باطلة .

فرع :

لا فرق في التحريم بين أن يكون البيت في السواد أو غيره . وقال أبو حنيفة : يجوز لك إجارة بيتك لبيع الخمر والقمار إن كان في السواد « 1 » ، وخالفه صاحباه في ذلك ، واختلف أصحابه في تأويل قوله « 2 » . لنا : أنّه فعل محرّم فلم تجز إجارته عليه ، كإجارة عبده للفجور .

آخر :

ولو اكترى ذمّيّ من مسلم داره ، فأراد بيع الخمر فيها ، لم يكن لصاحب الدار منعه وبه قال أصحاب الرأي « 3 » . وقال الثوريّ : له منعه « 4 » . لنا : أنّه بإجارته ملك منافعها والتصرّف فيها بمثل هذا ، كما لو كان ملكه ، وكما أنّه يجوز له بيع الخمر في ملكه سرّا ، كذا هنا ، نعم ، لو آجره لذلك ، كان حراما ؛ عملا بعموم النهي .

مسألة : يحرم بيع السلاح لأعداء الدين ومساعدتهم به ،

أو يعمله لما يتضمّن
هامش
( 1 ) المبسوط للسرخسيّ 15 : 134 وج 16 : 39 ، حلية العلماء 5 : 383 ، المغني 6 : 151 ، الشرح الكبير بهامش المغني 6 : 35 . ( 2 ) حلية العلماء 5 : 363 ، المغني 6 : 151 ، الشرح الكبير بهامش المغني 6 : 35 . ( 3 ) المبسوط للسرخسيّ 16 : 39 ، المغني 6 : 151 ، الشرح الكبير بهامش المغني 6 : 36 . ( 4 ) المغني 6 : 151 ، الشرح الكبير بهامش المغني 6 : 36 .