أحدهما : أنّه لا يجوز بيعه ؛ لأنّه نجس لا يمكن غسله ولا يطهر بالغسل ، فلا يجوز بيعه ، كالخمر .
والثاني : يجوز بيعه ؛ لأنّه يطهر بالماء ، فأشبه الثوب النجس « 1 » .
والآخر عندي أقوى .
وإن كان دهنا ، فعندنا لا يطهر بالغسل ، لكن يجوز الاستصباح به تحت السماء ، ولا يجوز الاستصباح به تحت الأظلّة ، فهذا يجوز بيعه بيعا للانتفاع به من الاستصباح به تحت السماء . وللشافعيّ في طهارته وجهان :
أحدهما : أنّه يطهر بالغسل ؛ لأنّه يمكن غسله بالماء ، فهو كالثوب ، فيجوز بيعه على أحد الوجهين في الماء .
والثاني : لا يطهر ؛ لأنّه لا يمكن عصره من النجاسة ، فلا يطهر ، كالخلّ ، فلا يجوز بيعه « 2 » .
هامش
( 1 ) المهذّب للشيرازيّ 1 : 261 ، المجموع 9 : 236 .
( 2 ) الحاوي الكبير 5 : 384 - 385 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 261 ، حلية العلماء 4 : 62 ، المجموع 9 :
236 - 237 .