وعطاء « 1 » .
وقال الشافعيّ : لا غرم فيه « 2 » .
لنا : أنّ إمساكه سائغ ، فيحرم إتلافه ، فيجب به الغرم ، كالشاة .
احتجّوا : بأنّه يحرم بيعه ، فلا غرم فيه ، كالخنزير « 3 » .
والجواب : المنع من تحريم بيعه .
الرابع : يباح إتلاف الكلب العقور ؛
لقول النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « خمس من الدوابّ كلّهنّ فاسق ، يقتلن في الحرم : الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفارة ، والكلب العقور »
« 4 » . وأمّا الكلب الأسود البهيم ، فقد أباح أحمد قتله وإن كان معلّما ؛ لأنّه شيطان « 5 » .
ولما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : « لولا أنّ الكلاب أمّة من الأمم لأمرت بقتلها ، فاقتلوا منها كلّ أسود بهيم »
« 6 » . وروى مسلم أنّه قال : « عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين ، فإنّه شيطان »
« 7 » .
الخامس : يحرم اقتناء ما عدا كلب الصيد والماشية والزرع .
روى أبو هريرة عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : « من اتّخذ كلبا إلّا كلب ماشية ، أو زرع ، أو صيد ،
هامش
( 1 ) المنتقى للباجيّ 5 : 28 ، المغني 4 : 325 ، الشرح الكبير بهامش المغني 4 : 15 ، المجموع 9 : 228 .
( 2 ) الأمّ 3 : 12 ، المجموع 9 : 228 ، المغني 4 : 325 ، الشرح الكبير بهامش المغني 4 : 15 .
( 3 ) المغني 4 : 325 ، الشرح الكبير بهامش المغني 4 : 15 .
( 4 ) صحيح البخاريّ 3 : 17 ، سنن النسائيّ 5 : 209 - 210 ، مسند أحمد 6 : 259 ، سنن البيهقيّ 5 :
209 .
( 5 ) المغني 4 : 325 ، الشرح الكبير بهامش المغني 4 : 15 .
( 6 ) سنن أبي داود 3 : 108 الحديث 2845 ، سنن ابن ماجة 2 : 1069 الحديث 3205 ، سنن الترمذيّ 4 : 80 الحديث 1489 ، مسند أحمد 5 : 54 و 56 ، مجمع الزوائد 1 : 286 وج 4 : 43 .
( 7 ) صحيح مسلم 3 : 1200 الحديث 1572 .