تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
نقص من أجره كلّ يوم قيراط » « 1 » . ومن طريق الخاصّة : ما روي عنهم عليهم السلام أنّه من ربط إلى جنب داره كلبا ، نقص من عمله كلّ يوم قيراط ، والقيراط كجبل أحد « 2 » . ولأنّه لا ينفكّ من النجاسة ويتعذّر الاحتراز منه . إذا ثبت هذا : فلو اقتناه لحفظ البيوت ، فالأقرب : الإباحة . وهو قول بعض الشافعيّة ، وبعضهم حرّم ذلك « 3 » . لنا : أنّ له دية مقدّرة « 4 » في الشرع - على ما يأتي - فيجوز اقتناؤه . ولأنّ « 5 » فيه منفعة ، كمنفعة كلب الماشية والزرع من الحفظ والحراسة .

السادس : يجوز تربية الجرو « 6 » الصغير لأحد الأمور المطلوبة منه من الصيد وحفظ الزرع والماشية والحائط ؛

لأنّه قصد لذلك فيأخذ حكمه ، كما جاز بيع العبد الصغير والدابّة الصغيرة وإن لم ينتفع بهما إلّا فيما بعد . ولأنّه لولا ذلك لم يكن جعل الكلب للصيد ؛ إذ لا يصير معلّما إلّا بالتعليم ، ولا يمكن تعليمه إلّا بتربيته واقتنائه مدّة التعليم .

السابع : لو اقتنى كلبا لصيد « 7 » ثمّ ترك الصيد مدّة وهو يريد العود إليه ،

لم يحرم
هامش
( 1 ) صحيح مسلم 3 : 1203 الحديث 1575 ، سنن الترمذيّ 4 : 80 الحديث 1490 ، سنن النسائيّ 7 : 188 - 189 ، مسند أحمد 2 : 147 و 267 . ( 2 ) لم نعثر على رواية بهذا اللفظ ، ولكن ورد بهذا المضمون وبتفاوت ، ينظر : الكافي 6 : 552 الحديث 2 ، عوالي اللآلئ 3 : 452 الحديث 1 ، الوسائل 8 : 388 الباب 43 من أبواب أحكام الدوابّ الحديث 5 ، مستدرك الوسائل 2 : 56 الباب 35 من أبواب أحكام الدوابّ الحديث 1 . ( 3 ) الحاوي الكبير 5 : 379 - 380 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 261 ، المجموع 9 : 234 . ( 4 ) خا وق : مقرّرة ، ب : متقرّرة ، ر : متقدّرة ، مكان : مقدّرة . ( 5 ) كثير من النسخ : ولأنّه ، مكان : ولأنّ . ( 6 ) الجرو - بالكسر - : ولد الكلب والسّباع . المصباح المنير : 98 . ( 7 ) كثير من النسخ : للصيد .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 359 | العلامة الحلي / بخش فقه در جامعه پژوهش هاى اسلامى