اللّه - والدية تستلزم التملّك المستلزم لجواز التصرّف .
ولأنّ الشيخ - رحمه اللّه - في المبسوط جوّز إجارتها « 1 » . وجواز الإجارة لازم لصحّة التملّك المبيح للبيع .
ولأنّه يصحّ الانتفاع به ، ونقل اليد فيه ، والوصيّة به ، فيصحّ « 2 » بيعه ، كالحمار .
احتجّ الشيخ - رحمه اللّه - :
بقول الصادق عليه السلام ، وقد سئل عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ، فقال : « سحت »
« 3 » . واحتجّ الشافعيّ :
بما رواه أبو مسعود الأنصاريّ أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله نهى عن ثمن الكلب ومهر البغيّ وحلوان الكاهن « 4 » .
وعن رافع بن خديج ، قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « ثمن الكلب خبيث ، ومهر البغيّ خبيث ، وكسب الحجّام خبيث »
« 5 » . وعن ابن عبّاس قال : إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله نهى عن ثمن الكلب ، فإن جاء يطلب [ ثمن الكلب ] « 6 » فاملئوا كفّه ترابا « 7 » . ولأنّه حيوان نجس العين ،
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 166 .
( 2 ) كثير من النسخ : فصحّ .
( 3 ) التهذيب 6 : 367 الحديث 1060 ، الوسائل 12 : 83 الباب 14 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 .
( 4 ) صحيح البخاريّ 3 : 110 ، صحيح مسلم 3 : 1198 الحديث 1567 ، سنن أبي داود 3 : 267 الحديث 2428 وص 279 الحديث 3481 ، وحلوان الكاهن : ما يعطاه من الأجر والرشوة على كهانته . النهاية 1 : 435 . سنن الترمذيّ 3 : 575 الحديث 1276 ، سنن ابن ماجة 2 : 730 الحديث 2159 ، سنن النسائيّ 7 : 189 و 309 ، سنن الدارميّ 2 : 255 ، مسند أحمد 4 : 118 ، مسند الشافعيّ :
141 ، سنن البيهقيّ 1 : 251 وج 6 : 6 .
( 5 ) صحيح مسلم 3 : 1199 الحديث 1568 ، سنن الترمذيّ 3 : 574 الحديث 1275 ، سنن البيهقيّ 6 :
6 .
( 6 ) زيادة أثبتناها من المصادر .
( 7 ) سنن أبي داود 3 : 279 الحديث 3482 ، سنن البيهقيّ 6 : 6 .