الكلب العقور : أنّه لا يجوز بيعه « 1 » .
واختلف أصحاب مالك ، فمنهم من قال : لا يجوز ، ومنهم من قال : الكلب المأذون في إمساكه يجوز بيعه ويكره « 2 » .
لنا على إباحة بيع كلب الصيد : ما رواه الجمهور عن جابر : أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله نهى عن ثمن الكلب والسنّور إلّا كلب الصيد « 3 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن الوليد العماريّ « 4 » ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ، فقال : « سحت ، وأمّا الصّيود فلا بأس » « 5 » .
وعلى إباحة الثلاثة الباقية أنّ لها دية وقيمة لو أتلفت - على ما يأتي إن شاء
هامش
( 1 ) المبسوط للسرخسيّ 1 : 235 ، بدائع الصنائع 5 : 142 - 143 ، الهداية للمرغينانيّ 3 : 79 ، شرح فتح القدير 6 : 345 ، مجمع الأنهر 2 : 107 ، المغني 4 : 324 ، الشرح الكبير بهامش المغني 4 : 15 .
( 2 ) المنتقى للباجي 5 : 28 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 327 ، بداية المجتهد 2 : 126 ، المغني 4 :
324 ، الشرح الكبير بهامش المغني 4 : 15 .
( 3 ) سنن النسائيّ 7 : 190 ، سنن البيهقيّ 6 : 6 ، سنن الدارقطنيّ 3 : 73 الحديث 277 .
( 4 ) الوليد العماريّ - قال المامقانيّ : بالعين المهملة والميم والألف والراء المهملة والياء ، قال : وقد ضبطه في إيضاح الاشتباه بضمّ العين ولم يبيّن وجه النسبة والذي في كتب الأنساب : العمّاريّ بفتح العين المهملة وتشديد الميم نسبة إلى عمّار وهو اسم لجدّ المنتسب إليه - لم نعثر في كتب التراجم على ترجمة لوليد العماريّ وله ذكر في ترجمة ابنه القاسم بن الوليد القرشيّ الكوفيّ الذي عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام ، وقال النجاشيّ : روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، له كتاب ، قال المامقانيّ : الظاهر كونه إماميّا لكنّا لم نقف فيه على توثيق ولا مدح ، هذا وفي التهذيب 6 :
367 الحديث 1060 القاسم بن الوليد العامريّ ، وهذا الحديث بعينه في الجزء 9 : 80 الحديث 341 وفيه : القاسم بن الوليد العمّاريّ وهو الموافق للكافي 5 : 127 الحديث 5 .
رجال النجاشيّ : 313 ، رجال الطوسيّ : 273 ، إيضاح الاشتباه : 226 ، تنقيح المقال 2 : 26 باب القاف ، معجم رجال الحديث 15 : 64 .
( 5 ) التهذيب 6 : 367 الحديث 1060 ، الوسائل 12 : 83 الباب 14 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 .