والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وعاصرها وساقيها وشاربها « 1 » .
وكذا كلّ نبيذ وكلّ مسكر ؛ لأنّه نجس على ما بيّنّاه « 2 » .
وكذا الفقّاع يحرم بيعه وشراؤه وثمنه وشربه ، كالخمر ؛ لأنّه نجس ، كما قلناه « 3 » ،
وسأل عمّار الساباطيّ أبا عبد اللّه « 4 » عليه السلام عن الفقّاع ، فقال : « هو خمر » « 5 » .
وعن الوشّاء ، عن الرضا عليه السلام ، قال : « كلّ مسكر حرام ، وكلّ مخمّر حرام ، والفقّاع حرام »
« 6 » ولا خلاف فيه بين علمائنا أجمع .
مسألة : أجزاء الميتة والخنزير وما يكون منهما حرام نجس ،
لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا أخذ ثمنه . وكذا جلد الميتة قبل الدباغ بلا خلاف بين العلماء كافّة ، ولا بعد الدباغ عندنا وعند جماعة من الجمهور . وعند آخرين يجوز « 7 » .
والأصل فيه : أنّه هل يطهر بالدباغ أم لا ؟ وقد بيّنّا الحقّ في ذلك وأنّه لا يطهر بالدباغ « 8 » . وأمّا شعر الخنزير فالحقّ عندنا : أنّه يحرم استعماله ؛ لأنّه نجس على ما بيّنّاه « 9 » .
وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : إنّ رجلا من مواليك
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 429 الحديث 4 ، الوسائل 12 : 165 الباب 55 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4 .
( 2 ) يراجع : ص 349 .
( 3 ) يراجع الجزء الثالث ص 217 .
( 4 ) ح وب : بزيادة : الصادق .
( 5 ) الكافي 6 : 422 الحديث 2 ، الوسائل 12 : 162 الباب 56 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2 .
( 6 ) الكافي 6 : 424 الحديث 14 ، التهذيب 9 : 174 الحديث 536 ، الاستبصار 4 : 95 الحديث 365 ، الوسائل 17 : 288 الباب 27 من أبواب الأشربة المحرّمة الحديث 3 .
( 7 ) المدوّنة الكبرى 4 : 426 ، المجموع 1 : 229 ، المغني 1 : 87 وج 4 : 329 .
( 8 ) يراجع الجزء الثالث : ص 359 .
( 9 ) يراجع الجزء الثالث : ص 203 .