تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩

[ النوع ] الأوّل الأعيان النجسة

مسألة : الأعيان قسمان : طاهرة ونجسة ،

والنجسة قسمان : أحدهما : ما هو نجس في نفسه وبالأصالة ، كالخمر ، والأنبذة ، والميتة ، والخنزير ، والدم ، والمنيّ ، وغير ذلك من النجاسات التي عددناها . والثاني : ما نجس بالمجاورة ، فالطاهر يأتي البحث عنه . والقسم الأوّل من قسمي النجس : يحرم بيعه . وقد أجمع العلماء كافّة على تحريم بيع الميتة ، والخمر ، والخنزير ، بالنصّ والإجماع . قال اللّه تعالى :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ
« 1 » وتحريم الأعيان يستلزم تحريم وجوه الاستمتاع . وروى الجمهور عن جابر ، قال : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله - وهو بمكّة - يقول : « إنّ اللّه تعالى ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام » « 2 » .
هامش
( 1 ) المائدة ( 5 ) : 3 . ( 2 ) صحيح البخاريّ 3 : 110 ، صحيح مسلم 3 : 1207 الحديث 1581 ، سنن أبي داود 3 : 279 الحديث 3486 ، سنن الترمذيّ 3 : 591 الحديث 1297 ، سنن ابن ماجة 2 : 732 الحديث 2167 ، سنن النسائيّ 7 : 309 ، مسند أحمد 3 : 324 ، سنن البيهقيّ 6 : 12 ، كنز العمّال 4 : 170 الحديث 10016 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 11 : 123 الحديث 11335 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 7 : 216 الحديث 4916 ، مسند أبي يعلى 11 : 395 الحديث 1873 .