ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - رحمه اللّه - عن السكونيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « السحت ثمن الميتة ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر البغيّ ، والرشا في الحكم ، وأجر الكاهن » « 1 » .
وعن عمّار بن مروان ، عن الباقر عليه السلام ، قال : « السحت أنواع كثيرة : منها :
ثمن الخمور ، والنبيذ المسكر »
« 2 » ولا خلاف بين المسلمين في ذلك .
مسألة : لا يجوز بيع السرجين النجس ،
وبه قال مالك « 3 » ، والشافعيّ « 4 » ، وأحمد « 5 » .
وقال أبو حنيفة : يجوز « 6 » .
لنا : أنّه مجمع على نجاسته ، فلم يجز بيعه ، كالميتة .
وما رواه الشيخ عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « ثمن العذرة من السحت » « 7 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 368 الحديث 1061 ، الوسائل 12 : 62 الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث 5 .
( 2 ) التهذيب 6 : 368 الحديث 1062 ، الوسائل 12 : 61 الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 .
( 3 ) المدوّنة الكبرى 4 : 160 ، بداية المجتهد 2 : 126 ، المغني 4 : 327 ، الشرح الكبير بهامش المغني 4 : 16 .
( 4 ) الحاوي الكبير 5 : 383 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 261 ، حلية العلماء 4 : 57 ، المجموع 9 : 230 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 23 ، روضة الطالبين : 503 ، الميزان الكبرى 2 : 70 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 184 ، المغني 4 : 327 ، الشرح الكبير بهامش المغني 4 : 16 .
( 5 ) المغني 4 : 327 ، الشرح الكبير بهامش المغني 4 : 16 ، الكافي لابن قدامة 3 : 187 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 310 ، زاد المستقنع : 37 ، الإنصاف 4 : 280 .
( 6 ) المبسوط للسرخسيّ 24 : 15 ، بدائع الصنائع 5 : 144 ، الهداية للمرغينانيّ 4 : 91 ، شرح فتح القدير 8 : 486 ، الحاوي الكبير 5 : 383 ، المغني 4 : 327 ، الشرح الكبير بهامش المغني 4 : 16 ، حلية العلماء 4 : 58 .
( 7 ) التهذيب 6 : 372 الحديث 1080 ، الاستبصار 3 : 56 الحديث 182 ، الوسائل 12 : 126 الباب 40 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 .