قال الشافعيّ « 1 » .
وقال أحمد : يبطل « 2 » .
لنا : أنّ الأصل : الصحّة ، والنهي لمعنى في غير المنهيّ عنه .
احتجّوا : بأنّ النهي يدلّ على الفساد « 3 » .
والجواب : المنع من الدلالة .
الرابع : لو أشار الحاضر على البادي من غير أن يباشر البيع له ،
فالوجه :
الكراهية . وبه قال مالك « 4 » والليث « 5 » .
وقال الأوزاعيّ ، وابن المنذر : لا بأس به « 6 » .
لنا : أنّ التعليل يتناوله ، فيدخل تحت النهي .
الخامس : لا بأس بالشراء للبادي .
وبه قال الحسن البصريّ ، وأحمد « 7 » .
وقال أنس بالمنع « 8 » ، وعن مالك روايتان « 9 » .
لنا : أنّ النهي غير متناول بلفظه ولا بمعناه الشراء ؛ فإنّ النهي عن البيع إنّما هو
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير 5 : 347 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 386 ، روضة الطالبين : 532 ، المجموع 13 : 21 ، مغني المحتاج 2 : 36 ، السراج الوهّاج : 181 .
( 2 ) المغني 4 : 303 ، الشرح الكبير بهامش المغني 4 : 50 ، الكافي لابن قدامة 2 : 203 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 329 ، الإنصاف 4 : 334 .
( 3 ) المغني 4 : 303 ، الشرح الكبير بهامش المغني 4 : 50 .
( 4 ) المنتقى للباجيّ 5 : 103 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 365 ، بداية المجتهد 2 : 166 .
( 5 ) المغني 4 : 303 ، الشرح الكبير بهامش المغني 4 : 50 .
( 6 ) المغني 4 : 303 ، الشرح الكبير بهامش المغني 4 : 50 ، بداية المجتهد 2 : 166 .
( 7 ) المغني 4 : 303 ، الشرح الكبير بهامش المغني 4 : 50 ، الكافي لابن قدامة 2 : 203 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 329 ، الإنصاف 4 : 335 .
( 8 ) المغني 4 : 303 ، الشرح الكبير بهامش المغني 4 : 50 ، المجموع 13 : 22 .
( 9 ) المنتقى للباجيّ 5 : 104 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 365 ، بداية المجتهد 2 : 166 .