بعض » « 1 » .
روى الجمهور عن ابن عبّاس ، قال : نهى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أن يتلقّى الركبان ، وأن يبيع حاضر لباد ، قال : قلت لابن عبّاس : ما معنى قوله : « حاضر لباد ؟ » قال : لا يكون له سمسارا « 2 » .
وعن جابر قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق اللّه بعضهم من بعض » « 3 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن عروة بن عبد اللّه « 4 » ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « لا يتلقّى أحدكم تجارة خارجا من المصر ، ولا يبيع حاضر لباد ، ذروا المسلمين يرزق اللّه بعضهم من
هامش
( 1 ) صحيح مسلم 3 : 1157 الحديث 1522 ، سنن أبي داود 3 : 270 الحديث 3442 ، سنن ابن ماجة 2 : 734 الحديث 2176 ، سنن الترمذيّ 3 : 526 الحديث 1223 ، مسند أحمد 3 : 307 ، المصنّف لعبد الرزّاق 8 : 200 الحديث 14875 ، المصنّف لابن أبي شيبة 5 : 105 الحديث 2 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 7 : 223 الحديث 4943 ، مسند أبي يعلى 4 : 123 الحديث 2169 ، كنز العمّال 4 :
64 الحديث 9527 .
( 2 ) صحيح البخاريّ 3 : 94 ، صحيح مسلم 3 : 1157 الحديث 1521 ، سنن النسائيّ 7 : 257 ، مسند أحمد 1 : 368 ، سنن البيهقيّ 5 : 347 ، المصنّف لعبد الرزّاق 8 : 199 الحديث 14870 ، المصنّف لابن أبي شيبة 5 : 241 الحديث 2 فيه شطر من الحديث .
( 3 ) صحيح مسلم 3 : 1157 الحديث 1522 ، سنن ابن ماجة 2 : 734 الحديث 2176 ، سنن الترمذيّ 3 : 526 الحديث 1223 ، مسند أحمد 3 : 307 ، المصنّف لعبد الرزّاق 8 : 200 الحديث 14875 ، المصنّف لابن أبي شيبة 5 : 105 الحديث 2 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 7 : 223 الحديث 4943 ، مسند أبي يعلى 4 : 123 الحديث 2169 ، كنز العمّال 4 : 64 الحديث 9527 .
( 4 ) عروة بن عبد اللّه بن بشير أبو مهل - بفتح الميم وفتح الهاء - الجعفيّ الكوفيّ ، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام بعنوان : عروة بن عبد اللّه بن قشير ، قال المامقانيّ : ظاهره : كونه إماميّا إلّا أنّ حاله مجهول . رجال الطوسيّ : 264 ، تنقيح المقال 2 : 251 .