أو جاهل فيتعلّم ، فأمّا صاحب سيف وسوط فلا » « 1 » .
وعن داود الرقّيّ ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « لا ينبغي للمؤمن أن يذلّ نفسه » قيل له : وكيف يذلّ نفسه ؟ قال : « يتعرّض لما لا يطيق » « 2 » .
الثالث : أن يكون المأمور أو المنهيّ مصرّا على الاستمرار ، فلو ظهر منه أمارة الامتناع ، سقط الوجوب ؛ لأنّ المقتضي للوجوب قد زال بزوال الشرط .
الرابع : أن لا يكون في الإنكار مفسدة على الآمر ولا على أحد من المؤمنين بسببه ، فلو ظنّ توجّه الضرر إليه أو إلى ماله أو إلى أحد من المسلمين ، سقط الوجوب ؛
لقوله عليه السلام : « لا ضرر ولا ضرار »
« 3 » . ولما رواه الشيخ عن مفضّل بن يزيد « 4 » ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : قال
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 178 الحديث 362 ، الوسائل 11 : 400 الباب 2 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحديث 2 .
( 2 ) الكافي 5 : 63 الحديث 4 ، التهذيب 6 : 180 الحديث 368 ، الوسائل 11 : 425 الباب 13 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحديث 1 .
( 3 ) سنن ابن ماجة 2 : 784 الحديث 2340 ، مسند أحمد 5 : 327 ، سنن البيهقيّ 6 : 69 - 70 .
( 4 ) المفضّل بن يزيد الكوفيّ ، بهذا العنوان عدّه الشيخ من أصحاب الصادق عليه السلام ، وبعنوان :
المفضّل بن مزيد من أصحاب الباقر عليه السلام ، وذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة بإضافة : ضبط مزيد - بالميم والزاي - . والذي يظهر من الشيخ تعدّدهما حيث عدّ أحدهما من أصحاب الباقر عليه السلام والآخر من أصحاب الصادق عليه السلام ، كما يظهر ذلك من الأردبيليّ والمامقانيّ حيث عنوناهما تحت عنوانين ، ولكن المامقانيّ عرّف كليهما بأنّه أخو شعيب الكاتب ، ولم يستبعد السيّد الخوئيّ اتّحادهما فإنّه قال في ترجمة مفضّل بن مزيد : تقدّم في ترجمة محمّد بن أبي زينب رواية ابن أبي عمير عن المفضّل بن يزيد . . . ولا يبعد أنّه من غلط النسخة والصحيح :
المفضّل بن مزيد أو : مرثد ، وقال في ترجمة مفضّل بن يزيد : روى عنه سيف بن عميرة في الكافي 1 :
42 باب النهي عن القول بغير علم الحديث 1 ، كذا في هذه الطبعة ، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة :
المفضّل بن يزيد بدل : المفضّل بن يزيد ، والظاهر هو الصحيح الموافق للوافي ونسخة الجامع ، ثمّ قال :