بقلوبكم »
« 1 » الحديث .
مسألة : ولو افتقر إلى الجراح والقتل ،
قال السيّد المرتضى - رحمه اللّه - : يجوز ذلك بغير إذن الإمام « 2 » .
وقال الشيخ - رحمه اللّه - : ظاهر مذهب شيوخنا الإماميّة : أنّ هذا الجنس من الإنكار لا يكون إلّا للأئمّة أو لمن يأذن له الإمام فيه . قال - رحمه اللّه - : وكان المرتضى - رحمه اللّه - يخالف في ذلك ويقول : يجوز فعل ذلك بغير إذنه ؛ لأنّ ما يفعل بإذنه يكون مقصودا ، وهذا بخلاف ذلك ؛ لأنّه غير مقصود ، وإنّما قصده المدافعة والممانعة ، فإن وقع ضرر فهو غير مقصود « 3 » . وقد أفتى الشيخ - رحمه اللّه - بذلك أيضا في كتاب التبيان « 4 » . وكلام السيّد عندي قويّ .
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 180 الحديث 372 ، الوسائل 11 : 403 الباب 3 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحديث 1 .
( 2 ) نقله عنه ابن إدريس في السرائر : 160 ، والشيخ في الاقتصاد : 241 .
( 3 ) الاقتصاد في ما يتعلّق بالاعتقاد : 241 .
( 4 ) تفسير التبيان 2 : 549 ، 566 .