تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
ذلك . الثاني : أن « 1 » يجوّز تأثير إنكاره ، فلو غلب على ظنّه أو علم أنّه لا يؤثّر ، لم يجب الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر ، وقد جعل أصحابنا هذا شرطا على الإطلاق ، والأولى أن يجعل شرط « 2 » الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان دون القلب . ويدلّ على اشتراط هذين الأمرين : ما رواه الشيخ عن مسعدة بن صدقة ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام وسئل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب هو على الأمّة جميعا ؟ فقال : « لا » فقيل : ولم ؟ قال : « إنّما هو على القويّ المطاع العالم بالمعروف من المنكر ، لا على الضّعفة الذين لا يهتدون سبيلا » . . . قال مسعدة : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام وسئل عن الحديث الذي جاء عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « إنّ أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر » ما معناه ؟ قال : « هذا على أن يأمره بعد معرفته ، وهو مع ذلك يقبل منه وإلّا فلا » « 3 » . وعن ابن أبي عمير ، عن يحيى الطويل صاحب البصريّ « 4 » ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : قال : « إنّما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتّعظ ،
هامش
( 1 ) ب : أنّه . ( 2 ) أكثر النسخ : شرطا . ( 3 ) التهذيب 6 : 177 الحديث 360 ، الوسائل 11 : 400 الباب 2 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحديث 1 . ( 4 ) كذا في أكثر النسخ ، وقال السيّد الخوئيّ : ووصف الكلينيّ يحيى هذا في الكافي 5 : 60 الحديث 1 و 2 بصاحب المنقريّ ، ورواهما الشيخ في التهذيب 6 : 178 الحديث 361 و 362 ، كذا في هذه الطبعة لكن في الطبعة القديمة والنسخة المخطوطة ونسخة من الوسائل : صاحب المصريّ ، وفي نسخة أخرى من الأخير والوافي : صاحب المقري ، كما أنّ في الخصال : 35 الحديث 9 : البصريّ ، ووصفه المامقانيّ بصاحب المقري وقال : حاله مجهول . تنقيح المقال 3 : 317 ، معجم رجال الحديث 21 : 106 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 239 | العلامة الحلي / بخش فقه در جامعه پژوهش هاى اسلامى