تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
وبهذا قال السيّد المرتضى - رحمه اللّه « 1 » - ، والشافعيّ « 2 » . وقال الشيخ - رحمه اللّه - : يجوز ذلك « 3 » . وبه قال أبو حنيفة حال قيام الحرب « 4 » . لنا : أنّه مال مسلم ، فلا يجوز له الانتفاع به بغير إذنه من غير ضرورة ، كغير الكراع والسلاح . احتجّ أبو حنيفة : بأنّه في حال الحرب يجوز له إتلاف نفوسهم وحبس السلاح والكراع عنهم ، فجاز الانتفاع به « 5 » . والجواب : الفرق ، فإنّ الحبس لا يستلزم الانتفاع ، كحبس الرجال ، فإنّا نحبسهم ولا نستعملهم ، وإتلاف نفوسهم لدفعهم ، وهو لا يتحقّق في السلاح والكراع .

مسألة : لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أنّه لا يجوز سبي ذراريّ الفريقين من أهل البغي ،

أعني الذين لهم فئة يرجعون إليها ، والذين لا فئة لهم ، ولا تملك نساؤهم ؛ لأنّهم مسلمون فلا تستباح ذراريّهم ونساؤهم .

مسألة : إذا سأل أهل البغي الإمام أن ينظرهم ويكفّ عنهم ،

فإن سألهم أن ينظرهم أبدا ، لم يجز له ذلك ؛ لأنّه لا يجوز أن يترك بعض المسلمين طاعة الإمام
هامش
( 1 ) الناصريات ( الجوامع الفقهيّة ) : 225 . ( 2 ) الحاوي الكبير 13 : 143 - 144 ، المهذّب للشيرازيّ 2 : 282 ، حلية العلماء 7 : 618 ، المجموع 19 : 205 ، روضة الطالبين : 1722 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 92 ، مغني المحتاج 4 : 127 . ( 3 ) المبسوط 7 : 280 ، الخلاف 2 : 431 مسألة - 17 . ( 4 ) المبسوط للسرخسيّ 10 : 126 ، بدائع الصنائع 7 : 141 ، الهداية للمرغينانيّ 2 : 171 ، شرح فتح القدير 5 : 337 ، الفتاوى الهنديّة 2 : 284 ، تبيين الحقائق 4 : 196 ، مجمع الأنهر 1 : 700 ، الحاوي الكبير 13 : 144 ، حلية العلماء 7 : 618 ، المغني 10 : 63 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 92 . ( 5 ) الحاوي الكبير 13 : 144 ، المغني 10 : 63 .