غيرها ؟ « 1 » .
وقال السيّد المرتضى - رحمه اللّه - : ولا أعلم خلافا بين الفقهاء في ذلك ، ومرجع الناس كلّهم في هذا الوضع إلى قضاء أمير المؤمنين عليه السلام في محاربي أهل البصرة « 2 » .
وقد روى ذلك الشيخ - رحمه اللّه - عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « كان في قتال عليّ عليه السلام على أهل القبلة بركة ، ولو لم يقاتلهم عليّ عليه السلام لم يدر أحد بعده كيف يسير فيهم » « 3 » .
احتجّ المخالف : بسيرة عليّ عليه السلام « 4 » . ولأنّهم أهل قتال تحلّ أنفسهم فتحلّ أموالهم ، كأهل الحرب .
والجواب : قد بيّنّا أنّ سيرة عليّ عليه السلام عدم الاستغنام . والفرق : بما قدّمناه « 5 » .
مسألة : لا يجوز لأهل العدل الانتفاع بكراع أهل البغي ،
ولا بسلاحهم بحال ، إلّا في حال الضرورة ، كما لو خاف بعض أهل العدل على نفسه ، وذهب سلاحه ، فإنّه يجوز أن يدفع عنه بسلاح يكون معه لهم ، وكذلك إن خاف على نفسه وأمكنه أن ينجو على دابّة لهم ، جاز ولا يختصّ ذلك بأهل البغي ، بل لو وجد ذلك والحال هذه لأهل العدل ، جاز له استعماله ، كما يجوز له استعمال طعام الغير عند خوف التلف .
هامش
( 1 ) المستدرك للحاكم 2 : 151 ، المصنّف لعبد الرزّاق 10 : 157 الحديث 18678 ، سنن البيهقيّ 8 :
179 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 10 : 257 الحديث 10598 ، مجمع الزوائد 6 : 240 ، المغني 10 : 62 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 58 .
( 2 ) الناصريات ( الجوامع الفقهيّة ) : 225 .
( 3 ) التهذيب 6 : 145 الحديث 250 ، الوسائل 11 : 60 الباب 26 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 5 .
( 4 ) المغني 10 : 62 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 58 .
( 5 ) يراجع : ص 202 - 203 .