وقال بعضهم : يطلق ؛ لأنّهم لا يتبع مدبرهم « 1 » ، وقد بيّنّا أنّه يتبع مدبرهم إذا ولّوا منهزمين « 2 » .
وهل يجوز قتلهم ؟ الذي يقتضيه مذهبنا : التفصيل الذي ذكرناه ، وهو أنّه إن كان ممّن له فئة ، فإنّه يجوز قتله ، وإن لم يكن ممّن له فئة ، فإنّه لا يجوز قتله « 3 » - وبه قال أبو حنيفة - « 4 » لأنّ في ذلك كسرا لهم .
وقال الشافعيّ : لا يجوز قتله « 5 » ؛
لما روى ابن مسعود ، قال : قال لي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « يا بن أمّ عبد ما حكم من بغى من أمّتي ؟ » قلت : اللّه ورسوله أعلم ، قال : « لا يتبع مدبرهم ولا يجاز على جريحهم ، ولا يقتل أسيرهم ولا يقسّم فيئهم » « 6 » .
والجواب : أنّا قد بيّنّا أنّ هذا حكم من لا فئة له يرجع إليها « 7 » .
هامش
( 1 ) المغني 10 : 61 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 58 .
( 2 ) يراجع : ص 196 .
( 3 ) يراجع : ص 196 .
( 4 ) المبسوط للسرخسيّ 10 : 126 ، تحفة الفقهاء 3 : 313 ، بدائع الصنائع 7 : 140 ، الهداية للمرغينانيّ 2 : 171 ، شرح فتح القدير 5 : 337 ، تبيين الحقائق 4 : 195 ، مجمع الأنهر 1 : 699 - 700 .
( 5 ) الأمّ 4 : 218 ، الحاوي الكبير 13 : 120 ، المهذّب للشيرازيّ 2 : 281 ، حلية العلماء 7 : 617 ، المجموع 19 : 204 ، روضة الطالبين : 1722 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 91 ، مغني المحتاج 4 : 127 ، السراج الوهّاج : 517 .
( 6 ) المستدرك للحاكم 2 : 155 ، سنن البيهقيّ 8 : 182 ، كنز العمّال 11 : 334 الحديث 31672 ، الحاوي الكبير 13 : 121 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 90 ، المغني 10 : 60 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 57 - 58 .
( 7 ) يراجع : ص 196 .