يضمنه إجماعا .
أمّا إذا أتلف أهل البغي مال أهل العدل حال القتال ، فإنّه يكون مضمونا عندنا أيضا . وهو قول مالك « 1 » ، وأحد قولي الشافعيّ .
وفي الآخر : لا يكون مضمونا « 2 » ، وبه قال أبو حنيفة « 3 » ، وأحمد « 4 » .
لنا : قوله تعالى :
فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ
« 5 » .
وقوله تعالى :
وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها
« 6 » .
ولأنّها أموال معصومة أتلفت بغير حقّ ولا ضرورة دفع مباح ، فوجب ضمانه كالذي تلف في غير الحرب .
احتجّوا : بأنّه لم ينقل عن عليّ عليه السلام أنّه ضمّن أحدا من أهل البصرة ما أتلفوه ، وكذلك أهل الشام . ولأنّ ذلك ينفّرهم عن طاعة الإمام ، فأشبه أهل الحرب « 7 » .
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير 13 : 106 ، حلية العلماء 7 : 619 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 86 .
( 2 ) الحاوي الكبير 13 : 106 ، المهذّب للشيرازيّ 2 : 282 ، حلية العلماء 7 : 619 ، المجموع 19 :
208 ، روضة الطالبين : 1721 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 86 ، الميزان الكبرى 2 : 158 ، مغني المحتاج 4 : 125 ، السراج الوهّاج : 516 ، المغني 10 : 58 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 60 .
( 3 ) تحفة الفقهاء 3 : 313 ، بدائع الصنائع 7 : 141 ، الهداية للمرغينانيّ 2 : 172 ، شرح فتح القدير 5 :
339 ، تبيين الحقائق 4 : 198 ، الحاوي الكبير 13 : 106 ، حلية العلماء 7 : 619 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 86 ، المغني 10 : 58 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 60 .
( 4 ) المغني 10 : 58 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 60 ، الكافي لابن قدامة 4 : 130 ، الفروع في فقه أحمد 4 : 408 .
( 5 ) البقرة ( 2 ) : 194 .
( 6 ) الشورى ( 42 ) : 40 .
( 7 ) الحاوي الكبير 13 : 106 ، الكافي لابن قدامة 4 : 131 .