تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
ومنع الشافعيّ من ذلك كلّه وأبطل الصلح ، قال وإن دخلوا إلى الموضع الذي صالحهم عليه ، لم يردّ العوض ؛ لأنّه حصل لهم ما صالحهم عليه ، وإنّما أوجب « 1 » ما صالحهم عليه ؛ لأنّه لا يمكنهم الرجوع إلى عوض المثل ، فلزمهم المسمّى وإن كان الصلح فاسدا . ولو وصلوا إلى بعض ما صالحهم على دخوله ، أخرجهم وكان عليهم العوض بقدره « 2 » .

آخر :

لو صالح الإمام الرجل أو المرأة على الدخول إلى الحجاز بعوض ، جاز ؛ لأنّ المرأة كالرجل في المنع . ولو صالح المرأة على سكنى دار الإسلام غير الحجاز بعوض ، لم يلزمها ذلك ؛ لأنّ لها المقام فيها بغير عوض ، بخلاف الحجاز .

مسألة : المساجد على ثلاثة أقسام :

المسجد الحرام وقد وقع الإجماع على أنّه لا يجوز لمشرك ذمّيّ أو حربيّ دخوله ؛ لقوله تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا
« 3 » . والثاني « 4 » : مساجد الحجاز غير الحرم .
هامش
( 1 ) ب : وجب . ( 2 ) الحاوي الكبير 14 : 336 ، المهذّب للشيرازيّ 2 : 331 ، المجموع 19 : 433 ، روضة الطالبين : 1831 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 517 . ( 3 ) التوبة ( 9 ) : 28 . ( 4 ) ب : الثاني .