ابنه ، ملكه فيعتق عليه فلا يجوز بيعه « 1 » .
فرع : لو أعتق بعض الغانمين عبدا من الغنيمة قبل القسمة ،
فإن كان ممّن لم يثبت فيه الرقّ ، كالرجل قبل استرقاقه ، لم يعتق ؛ لأنّه عليه السلام قال : « لا عتق إلّا في ملك » « 2 » والتقدير أنّه لم يثبت الملك حال العتق ، فكان العتق باطلا .
وإن كان ممّا « 3 » يملك ، كالصبيّ والمرأة ، فالوجه عندنا : أنّه يعتق عليه قدر حصّته ويسري إلى الباقي ، فيقوّم عليه ويطرح باقي القيمة في المغنم .
هذا إذا كان موسرا ، وإن كان معسرا ، عتق عليه قدر نصيبه ؛ لأنّه موسر بقدر حصّته من الغنيمة ، فإن كان بقدر حقّه « 4 » من الغنيمة ، عتق ولم يأخذ من الغنيمة شيئا ، وإن كان دون حقّه « 5 » ، أخذ باقي نصيبه ، وإن كان أكثر ، عتق قدر نصيبه .
ولو أعتق عبدا آخر « 6 » وفضل من حقّه عن الأوّل شيء ، عتق بقدره من الثاني ، وإن لم يفضل شيء ، كان عتق الثاني باطلا .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه .
( 2 ) بهذا اللفظ ، ينظر : عوالي اللآلئ 2 : 299 الحديث 4 وج 3 : 421 الحديث 3 ، وبلفظ : « لا عتق إلّا بعد ملك » ينظر : الكافي 6 : 179 الحديث 2 ، التهذيب 8 : 217 الحديث 774 ، الاستبصار 4 : 5 الحديث 15 ، الوسائل 16 : 8 الباب 5 من أبواب العتق الحديث 2 . ومن طريق العامّة ، ينظر :
المستدرك للحاكم 2 : 419 ، سنن البيهقيّ 7 : 320 .
( 3 ) كذا في النسخ ، ولعلّ الأنسب : ممّن ، مكان : ممّا .
( 4 ) بعض النسخ : حصّته .
( 5 ) بعض النسخ : حصّته .
( 6 ) ل ، ر ، ع ، ق : عتق عبد .