البحث الثالث في أحكام الأرضين
الأرضون على أربعة أقسام :
أحدها : ما يملك بالاستغنام ويؤخذ قهرا بالسيف ،
فإنّها تكون للمسلمين قاطبة ولا تختصّ بها المقاتلة ، بل يشاركهم « 1 » غير المقاتلة من المسلمين ، وكما لا يختصّون بها ، كذلك لا يفضّلون ، بل هي للمسلمين قاطبة . ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال مالك « 2 » .
وقال الشافعيّ : إنّها تقسّم بين الغانمين ، كسائر الأموال « 3 » . وبه قال أنس بن مالك ، والزبير ، وبلال « 4 » .
وقال قوم : إنّ الإمام مخيّر بين القسمة والوقف على المسلمين . ورواه الجمهور عن عليّ عليه السلام ، وعمر . وبه قال الثوريّ « 5 » .
وقال أبو حنيفة : الإمام مخيّر بين ثلاثة : بين قسمتها ووقفها وأن يقرّ أهلها
هامش
( 1 ) آل ، ر ، خا وق : بل شاركهم .
( 2 ) المدوّنة الكبرى 2 : 26 - 27 ، بداية المجتهد 1 : 401 ، المنتقى للباجي 3 : 223 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 219 ، الأحكام السلطانيّة 2 : 137 ، الحاوي الكبير 14 : 260 .
( 3 ) الأمّ 4 : 181 ، الحاوي الكبير 14 : 260 ، حلية العلماء 7 : 677 ، الميزان الكبرى 2 : 184 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 2 : 183 ، الأحكام السلطانيّة 2 : 137 .
( 4 ) الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 532 ، الأموال لأبي عبيد : 69 .
( 5 ) حلية العلماء 7 : 678 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 532 .