إماء اللّه مساجد اللّه ، فإذا خرجن فليخرجن تفلات » « 1 » أي : غير متطيّبات .
ولأنّها فيها بمنزلتها في صلب النكاح ، وإن كان في حجّة التطوّع فهو حقّ ، أمّا المتوفّى عنها زوجها فإنّه يجوز لها أن تخرج في الحجّ مطلقا .
وقال أحمد : ليس لها أن تخرج في حجّة الإسلام « 2 » .
لنا : أنّ الحجّ واجب على الفور في حقّ عامّة المكلّفين ، فيكون كذلك في حقّ المتوفّى عنها زوجها .
ولأنّها معتدّة ، فوجب عليها الخروج إلى الحجّ ، كالمطلّقة .
وما رواه الشيخ عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن المتوفّى عنها زوجها ، قال : « تحجّ وإن كانت في عدّتها » « 3 » .
وفي الموثّق عن زرارة ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتوفّى عنها زوجها تحجّ ؟ قال : « نعم » « 4 » .
وعن أبي هلال ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال في التي « 5 » يموت عنها زوجها : « تخرج إلى الحجّ والعمرة ولا تخرج التي تطلّق ؛ لأنّ اللّه تعالى يقول :
وَلا يَخْرُجْنَ
« 6 » إلا أن تكون طلّقت في سفر » « 7 » .
هامش
( 1 ) صحيح البخاريّ 2 : 7 ، صحيح مسلم 1 : 327 الحديث 136 ، سنن أبي داود 1 : 155 الحديث 565 ، سنن الدارميّ 1 : 293 ، الموطّأ 1 : 197 الحديث 12 ، مسند أحمد 2 : 16 ، 438 و 475 وج 6 :
69 ، سنن البيهقيّ 3 : 132 .
( 2 ) المغني 3 : 196 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 177 ، الكافي لابن قدامة 1 : 520 .
( 3 ) التهذيب 5 : 402 الحديث 1400 ، الوسائل 8 : 113 الباب 61 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 1 .
( 4 ) التهذيب 5 : 402 الحديث 1401 ، الوسائل 8 : 113 الباب 61 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 2 .
( 5 ) في النسخ : في الذي ، وما أثبتناه من المصدر .
( 6 ) الطلاق ( 65 ) : 1 .
( 7 ) التهذيب 5 : 401 الحديث 1397 ، الاستبصار 2 : 317 الحديث 1123 ، الوسائل 8 : 112 الباب 60 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 4 .