تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤

الفصل الثاني في أحكام العبيد والصبيان والكفّار في الحجّ

مسألة : قد بيّنّا فيما سلف أنّ الحجّ غير واجب على العبيد

ولا من انعتق بعضه لثبوت الولاية عليه « 1 » . وكذا الحكم في المدبّر والمدبّرة والمكاتب والمكاتبة وأمّ الولد ، ومن انعتق بعضه لا يختلف الحكم فيه . ولا يجوز لواحد من هؤلاء أن يحجّ إلّا بإذن مولاه ، وإذا حجّ ، كانت حجّته تطوّعا لا فرضا ، ولا تجزئه عن حجّة الإسلام لو انعتق ما لم يدركه العتق قبل الوقوف بالموقفين . والزوجة الأمة لا يجوز لها أن تحجّ إلّا بإذن مولاها وزوجها معا ، فلو كره أحدهما ، وجب عليها الامتناع ؛ لأنّها مملوكة فلا تحجّ بغير إذن سيّدها وزوجها فلا يصحّ أن تحجّ إلّا بإذن زوجها ؛ لأنّ الحجّ ليس واجبا عليها . أمّا من انعتق بعضه وهاياه مولاه على أيّام معيّنة يكون لنفسه ، قال الشيخ - رحمه اللّه - : لا يمتنع أن نقول : ينعقد إحرامه فيها ، ويصحّ حجّه بغير إذن سيّده « 2 » . وقد مضى البحث في ذلك كلّه وفي أحكام الصبيان « 3 » .
هامش
( 1 ) يراجع : الجزء العاشر : 62 و 69 . ( 2 ) المبسوط 1 : 327 . ( 3 ) يراجع : الجزء العاشر : 53 و 62 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 94 | العلامة الحلي / بخش فقه در جامعه پژوهش هاى اسلامى