تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣

فصل : روى ابن بابويه - في الصحيح - عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما

عليهما السلام ، قال : سألته عن المحرمة إذا طهرت تغسل رأسها بالخطميّ ؟ فقال : « يجزئها الماء » « 1 » .

فصل : وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل كان معه امرأة

فقدمت مكّة وهي لا تصلّي فلم تطهر إلى « 2 » يوم التروية ، فطهرت وطافت بالبيت ، ولم تسع بين الصفا والمروة حتّى شخصت إلى عرفات ، هل تعتدّ بذلك الطواف ، أو تعيد قبل الصفا والمروة ؟ قال : « تعتدّ بذلك الطواف الأوّل وتبني عليه » « 3 » .

فصل : وروى ابن بابويه أيضا - في الصحيح - عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار

، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت فاستحيت أن تعلم أهلها وزوجها حتّى قضت المناسك وهي على تلك الحالة وواقعها زوجها ورجعت إلى الكوفة ، فقالت لأهلها : قد كان من الأمر كذا وكذا ، فقال : « عليها سوق بدنة والحجّ من قابل وليس على زوجها شيء » « 4 » . وهذه الرواية مناسبة للمذهب .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 240 الحديث 1145 ، الوسائل 9 : 500 الباب 84 من أبواب الطواف الحديث 11 . ( 2 ) في الفقيه : إلّا ، مكان : إلى . ( 3 ) الفقيه 2 : 240 الحديث 1148 ، الوسائل 9 : 471 الباب 61 من أبواب الطواف الحديث 1 . ( 4 ) الفقيه 2 : 241 الحديث 1151 ، الوسائل 9 : 278 الباب 19 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 1 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 93 | العلامة الحلي / بخش فقه در جامعه پژوهش هاى اسلامى