الحسن بن عليّ عليهما السلام كان يمشي وتساق معه محامله ورحاله » « 1 » .
فصل : إذا حجّ ماشيا ، انقطع المشي برمي الجمرة
. رواه الشيخ عن جميل ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « إذا حججت ماشيا فرميت الجمرة فقد انقطع المشي » « 2 » .
ولأنّه حينئذ قد أكمل أفعال الحجّ ، فيسقط عنه ما وجب عليه .
فصل : الحرم أفضل من عرفة
. روى الشيخ - في الصحيح - عن حفص وهشام بن الحكم ، أنّهما سألا أبا عبد اللّه عليه السلام أيّهما « 3 » أفضل الحرم أو عرفة ؟ فقال :
« الحرم » فقيل : كيف لم تكن عرفات في الحرم ؟ قال : « هكذا جعلها اللّه » « 4 » .
فصل : ويوم عرفة شريف يستحبّ فيه الغسل
، روى الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « اليوم المشهود يوم عرفة » « 5 » .
وعن عبد الرحمن بن سيابة ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن غسل يوم
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 12 الحديث 33 ، الاستبصار 2 : 142 الحديث 465 ، الوسائل 8 : 58 الباب 33 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 6 .
( 2 ) التهذيب 5 : 478 الحديث 1692 ، الوسائل 8 : 62 الباب 35 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 2 .
( 3 ) في التهذيب : أيّما ، مكان : أيّهما .
( 4 ) التهذيب 5 : 478 الحديث 1694 ، الوسائل 9 : 381 الباب 44 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 3 .
( 5 ) التهذيب 5 : 479 الحديث 1695 ، الوسائل 10 : 26 الباب 19 من أبواب إحرام الحجّ الحديث 15 .