تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩

فصل : قد بيّنّا أنّه يجوز للمتمتّع تقديم الطواف والسعي للحجّ

« 1 » ، رواه الشيخ - في الصحيح - عن جميل ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل عن المتمتّع يقدّم طوافه وسعيه في الحجّ ، فقال : « هما سيّان قدّمت أو أخّرت » « 2 » . وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يتمتّع ثمّ يهلّ بالحجّ ، ويطوف بالبيت ، ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى ، فقال : « لا بأس » « 3 » . وكذا البحث في القارن والمفرد على ما رواه الشيخ عن حمّاد بن عثمان ، عن ابن أبي عمير ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن مفرد الحجّ يعجّل طوافه أو يؤخّره ؟ قال : « هو واللّه سواء ، عجّله أو أخّره » « 4 » . وفي الموثّق عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن مفرد الحجّ يقدّم طوافه أو يؤخّره ؟ قال : « يقدّمه » فقال رجل إلى جنبه : لكن شيخي لم يكن يفعل ذلك ، كان إذا قدم أقام بفخّ حتّى إذا راح الناس إلى منى راح معهم ، قال : فقلت له : ومن شيخك ؟ فقال عليّ بن الحسين عليهما السلام ، فسألت عن الرجل فإذا هو أخو عليّ بن الحسين عليهما السلام لأمّه « 5 » .
هامش
( 1 ) يراجع : الجزء الحادي عشر : 368 . ( 2 ) التهذيب 5 : 477 الحديث 1685 ، الوسائل 8 : 202 الباب 13 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 1 . ( 3 ) التهذيب 5 : 477 الحديث 1686 ، الوسائل 8 : 203 الباب 13 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 2 . ( 4 ) التهذيب 5 : 477 الحديث 1687 ، الوسائل 8 : 204 الباب 14 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 1 . ( 5 ) التهذيب 5 : 477 الحديث 1688 ، الوسائل 8 : 204 الباب 14 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 3 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 239 | العلامة الحلي / بخش فقه در جامعه پژوهش هاى اسلامى