تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
عرفة في الأمصار ؟ فقال عليه السلام : « اغتسل أينما كنت » « 1 » . ويستحبّ أيضا فيه الصلاة مائة ركعة . روى الشيخ عن إبراهيم بن أبي البلاد ، قال : حدّثني أبو بلال المكّيّ قال : رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام بعرفة أتى بخمسين نواة ، وكان يصلّي بقل هو اللّه أحد ، وصلّى مائة ركعة بقل هو اللّه أحد وختمها بآية الكرسيّ ، فقلت له : جعلت فداك ما رأيت أحدا منكم صلّى هذه الصلاة هاهنا ؛ فقال : « ما شهد هذا الموضع نبيّ ولا وصيّ نبيّ ، إلّا صلّى هذه الصلاة » « 2 » . ويستحبّ التعريف فيه في الأمصار ، فيجتمع المؤمنون ، ويدعون إلى اللّه تعالى ، فإنّه عظيم البركة . رواه الشيخ عن طلحة بن زيد ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السلام ، قال : « لا عرفة إلّا بمكّة ، ولا بأس أن يجتمعوا في الأمصار يوم عرفة ، يدعون اللّه » « 3 » . وينبغي أن لا يقف الإنسان فيه إلّا بوضوء ؛ لما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألت عن الرجل هل يصلح له أن يقف بعرفات على غير وضوء ؟ قال : « لا يصلح إلّا وهو على وضوء » « 4 » .

فصل : ولا بأس بالنظر إلى فرج المرأة والجارية بعد الحلق

. روى الشيخ - في الصحيح - عن عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام ، قال : سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بمنى بعد ما حلق ولم يطف بالبيت ولم يسع : اطرحي
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 479 الحديث 1696 ، الوسائل 10 : 10 الباب 9 من أبواب إحرام الحجّ الحديث 3 . ( 2 ) التهذيب 5 : 479 الحديث 1697 ، الوسائل 10 : 18 الباب 15 من أبواب إحرام الحجّ الحديث 1 . ( 3 ) التهذيب 5 : 479 الحديث 1699 ، الوسائل 10 : 32 الباب 25 من أبواب إحرام الحجّ الحديث 2 . ( 4 ) التهذيب 5 : 479 الحديث 1700 ، الوسائل 10 : 28 الباب 20 من أبواب إحرام الحجّ الحديث 1 .