تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
ثوبك ونظر إلى فرجها ، ما عليه ؟ قال : « لا شيء عليه إذا لم يكن غير النظر » « 1 » .

فصل : المملوك إذا تمتّع بإذن مولاه ، وجب عليه الصوم ، وإن ذبح عنه مولاه أجزأه

. رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن المملوك المتمتّع ، فقال : « عليه ما على الحرّ إمّا أضحيّة وإمّا صوم » « 2 » .

فصل : من وجب عليه بدنة ، أجزأته بقرة

، إلّا أن يعني بدنة من الإبل . رواه الشيخ عن السكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، قال في الرجل يقول : عليّ بدنة ؟ قال : « تجزئ عنه بقرة ، إلّا أن يكون عنى بدنة من الإبل » « 3 » . ولو وجبت عليه بدنة في فداء ولم يجد ، كان عليه سبع شياه ، فإن لم يجد ، صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في منزله ؛ لما رواه الشيخ عن داود الرقّيّ « 4 » ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء ، قال : « إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فإن لم يقدر ، صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في منزله » « 5 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 479 الحديث 1698 ، الوسائل 9 : 275 الباب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 4 . ( 2 ) التهذيب 5 : 481 الحديث 1709 ، الوسائل 10 : 90 الباب 5 من أبواب الذبح الحديث 5 . ( 3 ) التهذيب 5 : 481 الحديث 1710 ، الوسائل 10 : 172 الباب 59 من أبواب الذبح الحديث 2 . ( 4 ) في النسخ : داود النوفليّ ، وما أثبتناه من المصادر ، ولعلّه هو الصحيح ؛ لعدم عثورنا على هذا الاسم في كتب الرجال التي بأيدينا . ( 5 ) التهذيب 5 : 237 الحديث 800 وص 481 الحديث 1711 ، الوسائل 10 : 171 الباب 56 من أبواب الذبح الحديث 1 .