تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥

فصل : لا يجزئ المهزول في النسك وقد تقدّم

« 1 » . ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن السكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ، قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : صدقة رغيف خير من نسك مهزول » « 2 » . ويكره أن يطعم المشرك لحوم الأضاحيّ ؛ لأنّها استحبّت لمعونة الفقراء فلا يستعين بها غير المسلم . روى الشيخ - رحمه اللّه - عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه كره أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحيّ « 3 » .

فصل : من عقص شعره أو لبّده ، وجب عليه الحلق ، ولا يجزئه التقصير

. قاله الشيخ - رحمه اللّه - « 4 » وقد سبق البحث فيه « 5 » . واستدلّ : بما رواه - في الصحيح - عن هشام بن سالم ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « إذا عقص الرجل رأسه أو لبّده في الحجّ أو العمرة ، فقد وجب عليه الحلق » « 6 » .
هامش
( 1 ) يراجع : الجزء الحادي عشر : 194 . ( 2 ) التهذيب 5 : 211 الحديث 711 وص 482 الحديث 1716 ، الوسائل 10 : 111 الباب 16 من أبواب الذبح الحديث 4 . ( 3 ) التهذيب 5 : 484 الحديث 1722 ، الوسائل 10 : 147 الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 25 . ( 4 ) النهاية : 262 ، المبسوط 1 : 376 . ( 5 ) يراجع : الجزء الحادي عشر : 329 - 330 . ( 6 ) التهذيب 5 : 484 الحديث 1724 ، الوسائل 10 : 185 الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 2 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 245 | العلامة الحلي / بخش فقه در جامعه پژوهش هاى اسلامى