تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
لم يكن له مال ، كره له الاستدانة . روى الشيخ عن معاوية بن وهب ، عن غير واحد ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إنّي رجل ذو دين أفأتديّن وأحجّ ؟ فقال : « نعم ، هو أقضى للدّين » « 1 » . وعن محمّد بن أبي عمير ، عن عقبة ، قال : جاءني سدير الصيرفيّ ، فقال : إنّ أبا عبد اللّه عليه السلام يقرأ عليك السلام ويقول لك : « ما لك لا تحجّ ، استقرض وحجّ » « 2 » . وهذان الحديثان وإن كانا بإطلاقهما يقتضيان الاستدانة مطلقا ، لكنّ التفصيل أولى ؛ لما رواه عبد الملك بن عتبة ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل عليه دين يستقرض ويحجّ ؟ قال : « إن كان له وجه مال ، فلا بأس » « 3 » . وعن موسى بن بكر الواسطيّ ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يستقرض ويحجّ ، قال : « إن كان خلف ظهره ما إن حدث به حدث أدّى عنه ، فلا بأس » « 4 » . وعن عيسى بن أبي منصور ، قال : قال لي جعفر بن محمّد عليهما السلام : « يا عيسى إن استطعت أن تأكل الخبز والملح وتحجّ في كلّ سنة فافعل » « 5 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 441 الحديث 1533 ، الاستبصار 2 : 329 الحديث 1168 ، الوسائل 8 : 99 الباب 50 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 1 . ( 2 ) التهذيب 5 : 441 الحديث 1534 ، الاستبصار 2 : 329 الحديث 1169 ، الوسائل 8 : 99 الباب 50 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 3 . ( 3 ) التهذيب 5 : 442 الحديث 1535 ، الاستبصار 2 : 329 الحديث 1170 ، الوسائل 8 : 100 الباب 50 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 5 . ( 4 ) التهذيب 5 : 442 الحديث 1536 ، الاستبصار 2 : 330 الحديث 1171 ، الوسائل 8 : 100 الباب 50 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 7 . ( 5 ) التهذيب 5 : 442 الحديث 1537 ، الوسائل 8 : 95 الباب 26 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 6 .