تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
البختريّ ، وهشام بن سالم ، وحسين الأحمسيّ « 1 » ، وحمّاد وغير واحد ، ومعاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « لو أنّ الناس تركوا الحجّ لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ، ولو تركوا زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك ، فإن لم يكن لهم أموال ، أنفق عليهم من بيت مال المسلمين » « 2 » .

مسألة : من جعل جاريته أو عبده هديا لبيت اللّه تعالى ، بيع وصرف في الحاجّ والزائرين

، روى ذلك الشيخ - في الصحيح - عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن رجل جعل [ ثمن ] « 3 » جاريته هديا للكعبة ، قال : « مر مناديا يقم على الحجر ، فينادي : ألا من قصرت نفقته ، أو قطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان ، وأمره أن يعطي أوّلا فأوّلا حتّى ينفد « 4 » ثمن الجارية » « 5 » .

مسألة : يجوز أن يستدين الإنسان للحجّ إذا كان له مال يفي به لو مات

، ولو
هامش
( 1 ) الحسين الأحمسيّ : قال الشيخ في الفهرست : الحسين الأحمسيّ له كتاب ، رويناه بالإسناد الأوّل عن ابن أبي عمير عنه ، وأراد بالإسناد الأوّل : عدّة من أصحابنا عن أبي المفضّل عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير . ويظهر من المامقانيّ والسيّد الخوئيّ اتّحاده مع الحسين بن عثمان الأحمسيّ الذي عنونه النجاشيّ بهذا العنوان وقال : كوفيّ ثقة ، وعدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام وقال : مولى كوفيّ ، ومع ذلك ذكره الشيخ في الفهرست على حدة وهذا ينافي الاتّحاد ، قال السيّد الخوئيّ : طريق الشيخ في الفهرست إلى الحسين الأحمسيّ هو عين طريقه إلى الحسين بن عثمان الأحمسيّ ومع ذلك يطمأنّ بوقوع التكرار في كلام الشيخ واللّه العالم . رجال الطوسيّ : 183 ، الفهرست : 56 ، رجال النجاشيّ : 54 ، تنقيح المقال 1 : 320 ، معجم رجال الحديث 5 : 174 وج 6 : 27 . ( 2 ) التهذيب 5 : 441 الحديث 1532 ، الوسائل 8 : 16 الباب 5 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 2 . ( 3 ) أثبتناها من المصدر . ( 4 ) في المصدر : « يتصدّق » مكان : « ينفد » . ( 5 ) التهذيب 5 : 483 الحديث 1719 ، الوسائل 9 : 354 الباب 22 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 7 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 222 | العلامة الحلي / بخش فقه در جامعه پژوهش هاى اسلامى