تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
أحدهما : أنّ التقصير توجّه إلى من لا يعزم على مقام عشرة أيّام إذا اعتقد وجوب الإتمام فيهما ؛ فإنّ الإتمام ليس بواجب ، بل هو مندوب . الثاني : أنّ من حصل بالحرمين ينبغي له أن يعزم على مقام عشرة أيّام ويتمّ الصلاة فيهما ، وإن كان يعلم أنّه لا يقيم أو يكون في عزمه الخروج من الغد ، ويكون هذا ممّا يختصّ به هذان الموضعان ، ويتميّزان به من سائر البلدان ، قال : وهذا هو المعتمد عندي « 1 » . فاستدلّ عليه : بما رواه محمّد بن إبراهيم الحضينيّ « 2 » ، قال : استأمرت أبا جعفر عليه السلام في الإتمام والتقصير ، قال : « إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيّام وأتمّ الصلاة » فقلت له : إنّي أقدم مكّة قبل يوم التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة ، قال : « انو عشرة أيّام وأتمّ الصلاة » « 3 » . قال الشيخ - رحمه اللّه - : ونيّة المقام عشرة أيّام مستحبّة وليست فرضا « 4 » . واستدلّ : بما رواه عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التقصير بمكّة ، فقال : « أتمّ وليس بواجب إلّا أنّي أحبّ لك مثل الذي أحبّ لنفسي » « 5 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 427 ، الاستبصار 2 : 331 . ( 2 ) محمّد بن إبراهيم الحضينيّ - بالحاء المضمومة المهملة والضاد المعجمة والنون بين الياءين - عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الجواد عليه السلام ، ويظهر من الرواية التي رواها الكشيّ أنّه من خصّيص الشيعة ، روى عن حمدان الحضينيّ قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إنّ أخي مات ، فقال لي : « رحم اللّه أخاك فإنّه كان من خصّيص شيعتي » وذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة . رجال الطوسيّ : 405 ، رجال الكشيّ : 563 ، رجال العلّامة : 152 . ( 3 ) التهذيب 5 : 427 الحديث 1484 ، الاستبصار 2 : 332 الحديث 1180 ، الوسائل 5 : 546 الباب 25 من أبواب صلاة المسافر الحديث 15 . ( 4 ) التهذيب 5 : 428 - 429 ، الاستبصار 2 : 332 . ( 5 ) التهذيب 5 : 429 الحديث 1488 ، الاستبصار 2 : 333 الحديث 1184 ، الوسائل 5 : 547 الباب 25 من أبواب صلاة المسافر الحديث 19 .