عليه وآله لأهله ، فيحرم منه ويعتمر » « 1 » .
وروى عليّ بن رئاب عن بريد العجليّ ، عن أبي جعفر عليه السلام : « إنّه يخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ويعتمر » « 2 » .
مسألة : من وجب عليه العمرة ، لا يجوز له أن يعتمر عن غيره كالحجّ
، وينبغي إذا أحرم المعتمر أن يذكر في دعائه أنّه يحرم بالعمرة المفردة ، وإذا دخل الحرم قطع التلبية .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 275 الحديث 1344 ، الوسائل 9 : 268 الباب 12 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 2 .
( 2 ) الفقيه 2 : 276 الحديث 1345 ، الوسائل 9 : 269 الباب 12 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 3 .